أو لا بد من اللفظ المشروع، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحديث خالد حيث قتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم يحسنوا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم وداهم عليه الصلاة والسلام وعذر خالدا في اجتهاده. قوله: (بل يندب) هذا قول ابن القاسم كما نقله الشيخ الزرقاني ومقابله قولان آخران وجوب الغسل مطلقا بناء على أنه تعبد وشهره الفاكهاني، والثالث للقاضي إسماعيل لا يجب مطلقا لجب الاسلام لما قبله بل يندب فقط. قوله: (وصح غسله قبلها) أي من موجب حصل منه في حال كفره. قوله: (والحال أنه قد أجمع على الاسلام) أي على النطق بالشهادتين ولم يكن عنده إباء والفرض أنه مصدق بقلبه فقد علمت أن المراد بالاسلام هنا النطق بالشهادتين كما يدل لذلك تفسير الشارح العزم على الاسلام بقوله: بأن تكون نيته النطق بالشهادتين قوله: (لان إسلامه بقلبه) الأولى لان تصديقه بقلبه إيمان حقيقي متى عزم إلخ وذلك لان الاسلام عبارة عن الانقياد الظاهري وأما التصديق القلبي فهو إيمان قوله: (ولا شرط صحة) أي وإنما هو شرط لاجراء الاحكام الدنيوية من غسل وصلاة وإرث ودفن في مقابر المسلمين قوله: (على الصحيح) أي ومقابله قولان قيل: إنه جزء من الايمان فالايمان مركب من الاذعان القلبي والنطق، وقيل إنه شرط في صحته، وعلى كل من القولين فلا يكون مؤمنا حتى ينطق ولا يصح غسله قبل نطقه ولو كان عازما عليه قوله: (وسواء نوى بغسله الجنابة) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه قد أجمع على الاسلام أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة كما قاله اللخمي (قوله لان نيته الطهر إلخ) أي لان نية الاسلام نية للطهر من كل ما كان ملتبسا به حال كفره من الأقذار (قوله وهو يستلزم إلخ) أي ونيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره تستلزم رفع الحدث أي الوصف المانع من قربان الصلاة من استلزام الكلي لجزئيه لان الوصف من جملة الأقذار التي كان ملتبسا بها حال كفره قوله: (فلا يصح بالتصميم القلبي إلخ) أي فلا يصح بالعزم على النطق بالشهادتين دون نطق بهما بالفعل والحال أنه مصدق بقلبه قوله: (فلا تجرى عليه أحكامه) أي وأما بالنسبة للنجاة من الخلود في النار فينفعه التصميم على النطق من غير إباء حيث كان عنده تصديق قلبي وإذعان. قوله: (فليس المراد) أي بالاسلام المنفي حصوله في كلام المصنف بالتصميم على النطق من غير نطق بالفعل الاسلام المنجي عند الله لأنه يحصل بمجرد التصديق والاذعان والعزم على النطق من غير إباء أي وإنما المراد به الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام الظاهرة، فالمعنى حينئذ لا يصح الاسلام أي جريان الاحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل إلا لعجز فتجري عليه الأحكام المذكورة قوله: (فلا ينافي ما تقدم) أي من قوله: لان إسلامه بقلبه إسلام حقيقي وهذا مفرع على قوله: فليس المراد إلخ. والحاصل أن الاسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد، والإسلام الظاهري يتوقف على ذلك، فما تقدم في كلام الشارح محمول على المنجي، والواقع في كلام المصنف محمول على الظاهري فلا منافاة بين كلام المصنف والشارح قوله: (وبهذا التقرير إلخ) حاصله أنه إن حمل كلام المصنف على الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام عليه كان ماشيا على الصحيح من أن النطق شرط لاجراء الاحكام وان حمل على الاسلام المنجى كان ماشيا على القول بأن المنطق شرط في صحة الايمان أو شطر منه وكلاهما ضعيف. قوله: (وإلا عمل بمقتضى الراجح) أي بمقتضى ما ترجح عنده من الامرين، فإن ترجح عنده أنه مني اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية قوله: (اغتسل وجوبا) هذا هو المشهور، وروي عن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر قوله: (للاحتياط) أي لأن الشك في الحدث كتحققه، ومنه إذا شك هل غابت حشفته كلها
(١٣١)