قوله: (غير مكفي) أي ليس معه ما يكفيه من المأكل والمشرب وظاهره ولو وجد من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا كما قيل: ما حك جسمك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وفي المدونة ما لم يجد كافيا وعليه إذا وجد كافيا وخرج لشراء ما يحتاجه هل يبطل أم لا؟ انظره.
قوله: (أصله مكفوى) أي فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة التي قبل الياء كسرة لأجل أن تصح قوله: (فإن اعتكف غير مكفي) أي مرتكبا للكراهة قوله: (ولا يتجاوز أقرب مكان) أي إذا تعددت الأسواق في البلد قوله: (كاشتغاله) أي كما يفسد إذا خرج لقضاء حاجة فاشتغل خارجه بشئ إلخ وذلك لان اشتغاله بما ذكر يخرجه عن عمل الاعتكاف والحال أن حرمة الاعتكاف عليه. قوله: (ودخوله منزله) أي لقضاء حاجة، وأشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة بقيدين: أن يكون المنزل قريبا وأن يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه، ولا يرد على هذا التعليل جواز مجئ زوجته إليه في المسجد وأكلها معه وحديثها لان المسجد وازع أي مانع من الجماع ومقدماته ولا مانع من فعل ذلك في البيت قوله: (ومثله) أي مثل ما إذا لم يكن أهله في البيت في عدم الكراهة. قوله: (واشتغاله بعلم) هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وأما على مذهب ابن وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه ازدحام الناس، ويجوز له كتابة المصاحف للثواب لا لأجرة يأخذها بل ليقرأ فيها وينتفع بها من كان محتاجا اه بن قوله: (غير عيني وإلا لم يكره) ظاهر المدونة كما في المواق الكراهة مطلقا، وانظر من أين هذا القيد؟ اه بن. وقد يقال: إن العيني متعين لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته فالنص وإن كان مطلقا فينبغي أن يقيد به تأمل. قوله: (لان المقصود إلخ) جواب عما يقال: الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلم كره هنا واستحبت هي والذكر وقراءة القرآن. قوله: (ورياضة النفس) أي تخليصها من صفاتها المذمومة. قوله: (لا بالاشتغال بالعلم) أي لان العلم لشرفه عند النفس ربما شمخت به قوله: (إن كثر ما ذكر من العلم) أي غير العيني قوله: (وكتابته) الضمير للمعتكف لا للعلم بدليل المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله ومحل كراهة الكتابة له ما لم تكن لمعاشه الذي يحتاج له في مدة اعتكافه وإن لعياله وإلا فلا كراهة، كذا ينبغي لان الامر المحتاج له لا يرخص في تركه فلا تصح كراهته قوله: (فيستحب فعلها) أي بأن يشغل الوقت تارة بهذا وتارة بهذا، وليس المراد أنه يفعل جميعها في فور واحد لان هذا لا يتأتى. وقوله: فيستحب فعلها أي أخذا من حكم المصنف بالكراهة على فعل غيرها من أنواع البر. قوله: (كعيادة لمريض بالمسجد) وأما إن كان خارجه كانت العيادة غير جائزة وتبطل الاعتكاف قوله: (إن بعد عنه) بأن كان ينتقل من محله لعيادته، وأما لو كان قريبا منه فلا بأس أن يسلم عليه وهو جالس في محله. قوله: (وجنازة) أي وصلاة على جنازة ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما تقدم في الجنائز وهو قوله: والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالح بغير المعتكف، هذا إذا وضعت بعيدة عنه بل ولو لاصقته، ومحل الكراهة إذا لم تتعين عليه وإلا فلا كراهة لان المتعين لا يرخص في تركه فلا تصح كراهته.
قوله: (لا بمكانه إلخ) ما لم يكن يخرج لرصد الأوقات وإلا كان أذانه في صحنه مكروها كذا قال عياض، والحاصل أن الأذان على المنار أو على سطح المسجد مكروه مطلقا كان يرصد الأوقات أم لا، وأما أذانه في محله أو في صحنه فجائز إن لم يكن يرصد الأوقات وإلا كره هذا هو النقل قوله: (لأنه يمشي إلى الامام) مفاده