قوله: (فإن قيده) أي بالليل فقط أو النهار فقط. وقوله: أو نوى أي أو أطلق ولكن نوى إلخ قوله: (بنذره) أي بنذر النهار وكذا الليل قوله: (المقيد بالفطر) أي وبالليل أو النهار قوله: (وفي يوم دخوله إلخ) حاصله أن الجوار إذا كان مقيدا بليل أو نهار أو بالفطر فلا يلزم إلا بالنذر كما مر ولا يلزم ولو دخل إن كان منويا وهل عدم اللزم في المنوي مطلقا حتى في يوم الدخول فله الخروج من المسجد بعد دخوله أو عدم اللزوم إنما هو بالنسبة لغير يوم الدخول وأما بالنسبة له فيلزمه إتمامه؟ تأويلان والراجح منهما الأول، فالخلاف إنما هو في يوم الدخول وأما بعده فلا يلزم اتفاقا. وهل التأويلان في يوم الدخول سواء نوى مجاورة يوم أو أيام وهو ما قاله ح وبهرام ومثله في التوضيح واعتمده اللقاني أو الخلاف إنما هو فيما إذا نوى مجاورة أيام وأما إذا نوى مجاورة يوم فلا يلزم إكماله بالدخول قطعا وهو ما قاله المواق واعتمده عج. إذا علمت ذلك تعلم أن الشارح ماش على طريقة عج اه قوله: (كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا) فلا يلزم بقية ذلك اليوم ولا بقية الوقت المعين قوله: (وإتيان ساحل) عطف على يوم من قوله: ولزم بيوم قوله: (كدمياط) بالدال المهملة والمعجمة كما في اللب للسيوطي قوله: (سمي بذلك) أي سمي محل الرباط ساحلا قوله: (على شاطئ البحر) أي فالساحل في الأصل شاطئ البحر الذي يلقى فيه رمله فأطلق هنا وأريد به محل الرباط تسمية للحال باسم محله قوله: (لا اعتكاف) أي لأن الصوم والصلاة لا يمنعان الجهاد والحرس والاعتكاف يمنع ذلك فلذا كان ناذره لا يأتي إليه.
قوله: (كان) أي الناذر مقيما في مكان مفضول أي بالنسبة لمكان الرباط أو كان مكانه أفضل كما لو كان مكانه أحد المساجد الثلاثة أو كان مكانه مساويا لمكان الرباط. قوله: (ولزم إتيان المساجد الثلاثة) ظاهره ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل كمن بالمدينة نذر الاعتكاف مثلا ببيت المقدس أو مكة وبه قيل، وقيل إنه لا يأتي من الفاضل للمفضول ويأتي من المفضول للفاضل، وسيأتي القولان في باب النذر والراجح منهما الثاني قوله: (أن من نذر شيئا من الثلاثة) أي وهي الصلاة والصوم والاعتكاف وقوله:
لزمه الذهاب إليه أي وفعل ما نذره فيه، وهل مطلقا أو إلا أن يكون محل الناذر أفضل وإلا فعله فيه؟
قولان. وقوله كساحل أي كما يلزمه الاتيان لساحل قوله: (وإلا فقولان) أي وإلا يكن بعيدا بل كان قريبا وهو ما لا يحوج لشد راحلة فقولان في فعل المنذور بموضع النذر أو بالمحل الذي نذر الفعل فيه، وهذا إذا كان المنذور صلاة أو اعتكافا، وأما إن كان صوما فهل كذلك وهو ما قاله بعضهم أو يفعل الصوم بموضعه من غير خلاف لأنه لا ارتباط للصوم بالمكان وهذا هو المتبادر من كلام ح.
قوله: (وكره أكله خارج المسجد). حاصله أنه يستحب للمعتكف أن يأكل في المسجد أو في صحنه أو في المنارة، ويكره أكله خارج المسجد بالقرب منه كفنائه أي قدام بابه ورحبته وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته، وأما أكله خارجا عما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف، وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة والمجموعة، والذي للباجي البطلان بالخروج من المسجد وأطلق كما في المواق، ويمكن أن يحمل الاطلاق في كلامه على التفصيل الذي ذكره في المدونة، وظاهر المصنف كالمدونة كراهة الأكل خارجه ولو خف الأكل وعدم كراهة الشرب خارجه وهو كذلك.