مراده بالحفنة المتوسطة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وليس مراده بالحفنة ملء اليد الواحدة. قوله: (وذلك قدح وثلث إلخ) فعلى هذا الربع المصري يجزئ عن ثلاثة قوله: (أو في عبد إلخ) ما حمل عليه قوله: أو جزؤه من الصور الثلاث هو مختار ح، وحمله الشارحان على الثالثة فقط، وحمله ابن غازي على الأولين. قوله: (فضل) نعت لقوله: صاع أو جزؤه أي فضل ما ذكر من الصاع أو جزئه فأفرد الضمير باعتبار ما ذكر أو نظرا لكون العطف بأو فإن قدر على الزكاة يومها أخرجها فإن دفعها لمعطيه فالظاهر تجزيه على ما مر من دفع الزكاة لغريم وأخذها منه. وقوله: اللازم له صفة لقوت عياله.
وقوله: بعده أي بعد ذلك اليوم. وقوله: وهم أي عياله. وقوله: وإن قدر عليه أي على ذلك الصاع أو جزئه بتسلف وهذا مبالغة في وجوب الصاع أو جزئه، ثم ما اقتضاه كلامه من وجوب التسلف هو ظاهر المدونة قوله: (وقيل لا يجب التسلف) أي بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد وأشار المصنف بالمبالغة للرد عليه. قوله: (خلاف) الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره. والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي قال بعضهم: والأول مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان الفطر الجائز وهو ما يدخل وقته بغروب شمس رمضان. والقول الثاني مبني على أن المراد الفطر الذي أضيفت إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر اه. واعترض ذلك شيخنا بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما، وحينئذ فلا وجه لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل، وبقي ثلاثة أقوال أخرى: أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت الوجوب على هذا القول أيضا. الثاني: أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه. الثالث: أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه، ذكره في التوضيح وعزاه لابن الماجشون اه بن. قوله: (لم تجب) أي على كل من القولين، ومثل من ذكر من ولد أو أسلم بعد الفجر فلا تجب اتفاقا قوله: (وحصل المانع) أي وهو الموت والبيع والطلاق. قوله: (من أغلب القوت بالبلد) أي من غير نظر لقوت المخرج.
واعلم أن المنظور له إنما هو غالب قوت أهل البلد في رمضان على ما يظهر من ح ترجيحه لا في العام كله ولا في يوم الوجوب اه بن. واستظهر في المج أن المعتبر الأغلب وقت الاخراج. قوله: (من معشر) أي حالة كون ذلك الأغلب من معشر أي مزكى بالعشر. وقوله: فهذه ثمانية جمعها بعضهم بقوله:
قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن ذرة قوله: (خاص) أي لا مطلق معشر وإلا لاقتضى أنها تخرج من عشرين صنفا وهي الحبوب والثمار التي تجب زكاتها بالعشر وليس كذلك. قوله: (خثر اللبن) أي ثخينه. قوله: (الذي زاده على التسعة) أي فأجاز الاخراج منه إن غلب اقتياته على التسعة أو ساوى الموجود منها في الاقتيات، وروى ذلك ابن حبيب في مختصر الواضحة عن مالك. قوله: (إلا أن يقتات غيره) أي في زمن الرخاء والشدة معا لا في زمن الشدة فقط كما قاله أبو الحسن وابن رشد، والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة كما في المدونة وغيرها، ولذا قال المصنف: إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ انظر بن قوله: (فيدخل فيه) أي في غير ما ذكر. وقوله: فيخرج مما غلب أي اقتياته من