قوله: (ولا يخرج عن الباقي) أي كما في أبي الحسن وكما نقل ابن عرفة عن النوادر. قوله: (وإن تلف جزء نصاب أي بحيث صار الباقي أقل من نصاب. وقوله: بعد الحول أي كما يدل له قوله: ولم يمكن الأداء لأنه يشعر بأنه خوطب بها قوله: (فيعتبر الباقي لا تفصيل) أي فإن كان الباقي نصابا زكاه وإلا فلا، وسواء فرط أو لم يفرط أمكن الأداء أو لم يمكن قوله: (ومنه ما قبل هذه) أي وهو قوله: فإن ضاع المقدم فعن الباقي، وقد يقال: إن ما قبل هذه التي نظر فيها لما يفي فيما إذا تلف جزء الزكاة قبل الحول بعد عزلها، وأما هذه فقد تلف النصاب أو جزؤه قبل عزلها فتأمل. قوله: (لزمه اخراجها) أي ولو كان حين وجدها فقيرا مدينا قوله: (وأما لو عزلها قبل الحول) أي بكشهر واستمرت عنده أو عند الوكيل أو الرسول الذي يوصلها فضاعت. قوله: (لا إن ضاع أصلها بعد الحول) أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي هو أصلها دون الزكاة فلا تسقط عنه، ومفهوم قوله بعد الحول أنه لو عزلها قبله فتلف أو ضاع أصلها قبل تمامه لم يلزمه اخراجها. قوله: (وضمن إن أخرها) أي أخر اخراجها وحاصله أنه إذا حال الحول وأخر اخراجها عن الحول أياما مع تمكنه من الاخراج فتلف المال كله أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد اخراجه مع التمكن منه، وأما لو أخر اخراجها عن الحول يوما أو يومين مع تمكنه من الاخراج حتى تلف المال أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه لا ضمان عليه حيث لم يقصر في حفظ المال وإلا ضمن جزء الزكاة، فقول الشارح:
إلا أن يقصر في حفظها الأولى في حفظه أي المال. قوله: (بأن كان يمكنه الأداء) أي ثم ضاع ذلك العشر وحده أو مع زرعه. قوله: (أو لا يمكنه وفرط في حفظه) أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع، فقول المصنف مفرطا أي منسوبا للتفريط فيشمل الصورتين، والأولى حمل المصنف على الثانية لان الأولى داخلة في قوله: وضمن إن أخرها عن الحول كذا في بن قوله: (بخلاف ما لو ضاع في الجرين) أي وحده لكونه كان معزولا أو ضاع مع الزرع فإنه لا ضمان عليه ما لم يؤخر اخراجه مع إمكان الأداء.
قوله: (لا محصنا) أي لا إن أدخله محصنا له حتى يفرقه على مستحقيه. قوله: (وهل يصدق في دعواه) أي لان التحصين هو الغالب في إدخال البيت. وقوله: أم لا أي لان الأصل بقاء الضمان. والظاهر من القولين الأول لأنه حيث انتفت القرائن الدالة على التفريط والتحصين فلا يعلم كون الادخال للتحصين أو لغيره إلا منه. قوله: (على الوجه الآتي) أي من كونها تخرج تارة من رأس المال وتارة من الثلث، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال. قوله: (وأخذت من الممتنع) أي إذا كان له مال ظاهر، فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله، فإن ظهر بعض واتهم في اخفاء غيره فقال مالك: يصدق ولا يحلف أنه ما أخفى وإن اتهم وأخطأ من يحلف الناس. قوله: (بضم الكاف وفتحها) وعلى كل حال هو اسم مصدر بمعنى إكراه.
قوله: (وإن بقتال) أي ولا يقصد قتله، فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به، وإن قتله أحد كان هدرا.
قوله: (وأجزأت نية الامام) أي الآخذ لها كرها. قوله: (وأدب الممتنع) أي من أدائها بعد أخذها منه كرها من غير قتال وإلا كفى في الأدب. ولو قال المصنف: أو أدب بأو كان أظهر. قوله: (وإن كان جائرا في غيرهما)