حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٩٩
مكروه حيث كان أجنبيا من رب المال. قوله: (وإلا منع) في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة البرزلي لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الامر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الاخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها اه‍. ولا دلالة في هذا، على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الاخذ من زكاة الغير وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبق من جواز أخذ الأب من زكاة ولده، وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه. الثانية:
أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته اه‍ بن. قوله: (تأويلان) لفظ المدونة: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها، وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح. قوله: (ومحل المنع) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم إلخ. وقوله: وإلا جاز أي اتفاقا، ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه، ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق قوله: (فالمشهور الاجزاء) خلافا لمن يقول بعدم الاجزاء لأنه من باب اخراج القيمة عرضا.
قوله: (مع الكراهة) هكذا في التوضيح و ح نقله عن النوادر وقال: وشهره غير واحد، ولم يجد المواق في ذلك نصا، قال أبو زيد الفاسي: وهذا في اخراجها عن أحد النقدين، أما اخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها التجارة فلا يختلف في الاجزاء وليست من اخراج القيمة اه‍ بن. وقول الشارح: فالمشهور الاجزاء أي بناء على القول بنقديتها ومقابل المشهور يقول بعدم الاجزاء لان اخراجها عنهما من باب اخراج القيمة عرضا. قوله: (بصرف وقته) الباء للملابسة متعلقة باخراج أي ملتبسا ذلك الاخراج بصرف وقته، وأما الباء في قوله: بقيمة السكة فهي بمعنى مع متعلقة باخراج أيضا أي حالة كون الاخراج مصاحبا لقيمة سكة المخرج عنه. قوله: (ولو بعد زمن الوجوب) أي ولو كان وقت الاخراج بعد إلخ. قوله: (سواء ساوى الصرف الشرعي) أي وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو زاد، ويسمى هذا الصرف أيضا الصرف الأول لكونه أول في التشريع، وهذا الاطلاق هو قول ابن المواز، قال عبد الوهاب: وهو الصواب، وقال المازري: هو المشهور، وعزاه الباجي لابن القاسم ومقابله ما قاله ابن حبيب يعتبر صرف وقت الاخراج ما لم ينقص عن الصرف الشرعي وإلا اعتبر الصرف الشرعي وشهره ابن الحاجب ولكن المعتمد الأول. قوله: (وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا) أي سواء ساوى الصرف وقت الاخراج الصرف وقت الوجوب أو لا بأن زاد عنه أو نقص. قوله: (ويجب عليه مراعاة سكة الدينار إلخ) فإذا كان صرف الدينار المسكوك عشرة دراهم وصرف غير المسكوك تسعة اعتبر في الاخراج قيمة السكة فيخرج عن الدينار المسكوك الواجب عليه في الأربعين المسكوكة عشرة دراهم. قوله: (فيزيدها على وزن الدينار) لان صرف الدينار المسكوك أزيد من صرفه غير مسكوك. قوله: (وإليه) أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله: وكذا إن أراد إلخ أشار بقوله: ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان المخرج من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من، وما ذكره من اخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام والتوضيح وغير واحد، وقال ابن حبيب: إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع قيمة السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب اخراجه فقط. قوله: (فالمراد) أي من قوله: بقيمة السكة ولو من نوعه أنه
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541