مكروه حيث كان أجنبيا من رب المال. قوله: (وإلا منع) في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة البرزلي لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الامر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الاخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها اه. ولا دلالة في هذا، على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الاخذ من زكاة الغير وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبق من جواز أخذ الأب من زكاة ولده، وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه. الثانية:
أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته اه بن. قوله: (تأويلان) لفظ المدونة: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها، وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح. قوله: (ومحل المنع) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم إلخ. وقوله: وإلا جاز أي اتفاقا، ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه، ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق قوله: (فالمشهور الاجزاء) خلافا لمن يقول بعدم الاجزاء لأنه من باب اخراج القيمة عرضا.
قوله: (مع الكراهة) هكذا في التوضيح و ح نقله عن النوادر وقال: وشهره غير واحد، ولم يجد المواق في ذلك نصا، قال أبو زيد الفاسي: وهذا في اخراجها عن أحد النقدين، أما اخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها التجارة فلا يختلف في الاجزاء وليست من اخراج القيمة اه بن. وقول الشارح: فالمشهور الاجزاء أي بناء على القول بنقديتها ومقابل المشهور يقول بعدم الاجزاء لان اخراجها عنهما من باب اخراج القيمة عرضا. قوله: (بصرف وقته) الباء للملابسة متعلقة باخراج أي ملتبسا ذلك الاخراج بصرف وقته، وأما الباء في قوله: بقيمة السكة فهي بمعنى مع متعلقة باخراج أيضا أي حالة كون الاخراج مصاحبا لقيمة سكة المخرج عنه. قوله: (ولو بعد زمن الوجوب) أي ولو كان وقت الاخراج بعد إلخ. قوله: (سواء ساوى الصرف الشرعي) أي وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو زاد، ويسمى هذا الصرف أيضا الصرف الأول لكونه أول في التشريع، وهذا الاطلاق هو قول ابن المواز، قال عبد الوهاب: وهو الصواب، وقال المازري: هو المشهور، وعزاه الباجي لابن القاسم ومقابله ما قاله ابن حبيب يعتبر صرف وقت الاخراج ما لم ينقص عن الصرف الشرعي وإلا اعتبر الصرف الشرعي وشهره ابن الحاجب ولكن المعتمد الأول. قوله: (وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا) أي سواء ساوى الصرف وقت الاخراج الصرف وقت الوجوب أو لا بأن زاد عنه أو نقص. قوله: (ويجب عليه مراعاة سكة الدينار إلخ) فإذا كان صرف الدينار المسكوك عشرة دراهم وصرف غير المسكوك تسعة اعتبر في الاخراج قيمة السكة فيخرج عن الدينار المسكوك الواجب عليه في الأربعين المسكوكة عشرة دراهم. قوله: (فيزيدها على وزن الدينار) لان صرف الدينار المسكوك أزيد من صرفه غير مسكوك. قوله: (وإليه) أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله: وكذا إن أراد إلخ أشار بقوله: ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان المخرج من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من، وما ذكره من اخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام والتوضيح وغير واحد، وقال ابن حبيب: إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع قيمة السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب اخراجه فقط. قوله: (فالمراد) أي من قوله: بقيمة السكة ولو من نوعه أنه