حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٥
بأن يرفع فوق دكة أو باب أو طراحة أو شئ مرتفع. قوله: (الفساد) أي التغير بسبب نيل الهوام له وفي رفعه عن الأرض بعد للهوام عنه. قوله: (وستره بثوب) أي حتى وجهه والمراد ستره بثوب زيادة على ما عليه من الثياب حالة الموت كما فعل به صلى الله عليه وسلم قاله بهرام وارتضاه عج. والذي اختاره ح ما قاله سند وصاحب المدخل أنه يستر بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص. قوله: (خيفة تغيره) أي عند التأخير قوله: (وندب للغسل سدر) أي في الغسلة التي بعد الأولى إذ هي بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور لأجل التطييب، والمراد بالثانية ما تخلل بين الأولى والأخيرة فيصدق بأكثر من واحدة. قوله: (ويعرك به جسد الميت) أي ثم يصب عليه الماء ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر مثله في المدونة، وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالمضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء، وهذا الجواب عندي متجه وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك. فإن قلت: إنه إذا عرك جسده بالسدر ثم صب الماء عليه يتغير الماء. قلت: اختار أشياخ ابن ناجي أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا أو انضاف بعد ذلك لا يضره. قوله: (وما في معنى ذلك) من أطرون وخطمي وهو برز الخبيزي قوله: (وندب تجريده) أي ولو أنحل المرض جسمه خلافا لعياض قال في المج: وتغسيله صلى الله عليه وسلم في ثوبه تعظيم وغسله العباس وعلي والفضل وأسامة وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم وأعينهم معصوبة لما ورد: ما رأى أحد عورتي إلا طمست عيناه ومات ضحوة الاثنين. وانظر هل غسل ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك؟ ودفن ليلة الأربعاء فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره لأجل اجتماع الناس، وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل القرى وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا وصلوا عليه كلهم فرادى لأنه لم يكن خليفة يجعل إماما قاله شيخنا. قوله: (ما عدا العورة) فإنها لا تجرد بل يجب سترها. وقوله ليسهل الانقاء أي إنقاء ما على بدنه من الأوساخ والنجاسة. قوله: (ولئلا يقع شئ من ماء غسله على غاسله) أي فينجسه إن كان الماء نجسا أو يقذر ثيابه إن كان غير نجس. قوله: (ثم المطلوب الانقاء) حاصله أنه إذا حصل الانقاء بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بأربع كانت الغسلة الخامسة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بست كانت السابعة مستحبة ثم بعد السبع فالمطلوب الانقاء لا الايتار إذ الايتار ينتهي ندبه للسبع فلا تندب التاسعة إذا حصل الانقاء بثمان وهكذا. قوله: (في حق المرأة) بخلاف السبع في الغسل إذا احتيج له فلا يخص بالرجل ولا بالمرأة. قوله: (ولم يعد كالوضوء لنجاسة) أي ولا لايلاج
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541