ميتة غير الخنزير، وبه قال سحنون من أئمتنا إلا أنه غير معتمد، كما أن القول بأن الكيمخت لا يطهر بالدباغ وأنه نجس معفو عنه غير معتمد وهو مقابل الراجح في كلام الشارح. قوله: (ونار) لو زاد وغيرهما أي غير الدابغ والنار لكان أولى ليدخل تحجر الخمر وتخلله، فإنه يطهره على الراجح ويدخل أحجار الاستجمار ونحوها، وما دلك به النعل بناء على أنه يطهره كما ورد وما مسح به الصقيل بناء على القول بأن ذلك يطهر قوله: (فقولهم الرافع) أي للحدث وحكم الخبث قوله: (وعلى التحقيق) عطف على الراجح قوله: (مقيد) أي بدوامه في الصلاة قوله: (والتنبيه) عطف على ما في ذلك قوله: (صدق عليه) أي حمل عليه حملا صحيحا. وقوله: اسم ماء إضافته بيانية قوله: (كالسمن والعسل) أي والخل والزيت قوله: (بلا قيد لازم) أي من غير قيد ملازم لا ينفك عنه أصلا وكلامه شامل لما إذا صدق عليه اسم ماء من غير قيد أصلا أو مقيدا بقيد غير لازم بل منفك كماء البحر والعين والبئر والمطر فإن هذه يصدق عليها اسم الماء غير مقيد ومقيدا، وخرج ما صدق عليه اسم الماء مقيدا بقيد لازم كماء الورد والزهر والعجين فإن هذه لا يصدق اسم الماء عليها إلا مقيدا فلا تكون من أفراد المطلق فلا يرتفع بها حدث ولا حكم خبث. والحاصل أن المطلق الذي يرتفع به الحدث وحكم الخبث هو ما صح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد بأن يقال فيه هذا ماء كماء البحر والبئر والعين والمطر، فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء من الجامدات والمائعات، وخرج أيضا ما لا يصدق اسم الماء عليه إلا بالقيد فليست هذه من المطلق قوله: (لا منفك) أي لا يخرج ما صدق عليه اسم ماء مقيد بقيد منفك عنه قوله: (ولو آبار ثمود) أي فماؤها طهور على الحق. قوله: (وإن كان التطهير به غير جائز) أي فلو وقع ونزل وتطهر بمائها وصلى فهل تصح الصلاة أو لا؟ استظهر عج الصحة وفي الرصاع على الحدود عدمها واعتمدوه كما ذكره شيخنا وعدم الصحة تعبدي لا لنجاسة الماء لما علمت أنه طهور، وكما يمنع التطهير بمائها يمنع الانتفاع به في طبخ أو عجن للعلة التي ذكرها الشارح، ويستثنى من آبار ثمود البئر التي كانت تردها ناقة صالح فإنه يجوز الوضوء والانتفاع بمائها، وكما يمنع التطهير بماء آبار ثمود يمنع التيمم بأرضها أي يحرم، وقيل بجوازه وصححه التتائي، وما قيل في آبار ثمود يقال في غيرها من الآبار التي في أرض نزل بها العذاب كآبار ديار لوط وعاد ونحوها. قوله: (لكونه ماء عذاب) أي ماء أرض نزل بها العذاب فربما يصيب المستعمل له شئ من أثر ذلك العذاب. قوله: (وإن جمع) أي ذلك المطلق، من ندى قوله: (ولو في يد المتوضئ) أي هذا إذا كان الجمع من الندى في إناء بل ولو كان الجمع في يد المتوضئ قوله: (من ندى) هو البلل النازل من السماء آخر الليل على الشجر والزرع (قوله واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه) أي الندى. وقوله: بما أي بشئ جمع الندى من فوقه أي أو من تحته، ومفهوم ريحه أنه لو تغير لونه أو طعمه فإنه يضر، والفرق خفة تغير الريح كذا في النفراوي على الرسالة وغيره، والذي في بن أنه لا خصوصية لتغير الريح بل لا يضر تغير شئ من أوصافه كما هو مقتضى إلحاق هذا الفرع بمسألة، والأظهر في بئر البادية بهما الجواز، واختاره شيخا وقال: إنه كالتغير بالقرار. قوله: (أو ذاب بعد جموده) عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان المطلق جامدا ثم ذاب بعد جموده، وهذا شامل للملح الذائب في موضعه أو في غير
(٣٤)