حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥
موضعه على ما انحط عليه كلام ح وغيره وهو ظاهر لأنه حينئذ ماء. وقوله: ذاب أي بنفسه أو ذوبه مذوب بنار أو شمس وإذا وجد في داخل ما ذاب شئ مفارق فإن غير أحد أوصافه الثلاثة سلبه طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره وإن لم يتغير شيئا من أوصافه فهو باق على طهوريته. قوله: (أو جلالة) أي أو كانت جلالة تأكل الجيف والنجاسات. قوله: (ولو كافرين شاربي خمر) أي ولو ريئت النجاسة على فمهما وقت الشرب حيث لم يتغير الماء وإلا سلب طهوريته وكان نجسا قوله: (أو فضلة إلخ) أي أو كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء تطهرا فيه معا أو أحدهما بالأولى (قوله وكذا يسير) أي بأن كان أقل من آنية الوضوء. وقوله: على الراجح أي خلافا لما قاله ابن القاسم من إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشى عليه في الرسالة، وسيأتي للمصنف التصريح بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله: ويسير كآنية وضوء إلخ لما فيه من الخلاف كما علمت. قوله: (وإلا سلب الطهورية) أي وصار حكمه كمغيره في الطهارة والنجاسة قوله: (وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور) بأن تردد في تغيره وعدمه، وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعام أو البول أو بما لا يضر كقراره؟ فالماء في هذه الصورة والتي قبلها طهور لان الأصل بقاؤه على الطهورية، ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق أو يظن أن مغيره مما يضر التغير به، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب كما في ح وغيره. قوله: (أنه لو ظن أن مغيره يضر) أي والفرض أن التغير مجزوم به (قوله فإنه يعمل على الظن) سواء قوي الظن أو لا، وسواء كان الماء كثيرا كالبركة أو قليلا كالآبار، لكن الثاني محل اتفاق والأول على ظاهر كلام ابن رشد، وأما لو علم أن المغير مما يضر ضر اتفاقا كان الماء قليلا أو كثيرا ويؤخذ من قوله: فإنه يعمل على الظن أنه إذا جزم بالتغير وظن أن المغير لا يضر فإنه يكون باقيا على الطهورية لأنه يعمل على الظن ولو كان غير قوي وأولى إذا اعتقد أنه لا يضر. والحاصل أنه إذا تغير ماء البئر ونحوها وتحقق أو ظن أن الذي غيره مما يسلب الطهورية والطاهرية لقربها من المراحيض ورخاوة أرضها فإنه يضر، وإن تحقق أو ظن أن مغيره مما لا يسلب الطهورية فالماء طهور، وأما الماء الكثير كالخليج يظن أن تغيره مما يصب فيه من المراحيض فهو طهور على ما قال الباجي أنه طاهر الروايات، وقال ابن رشد: أنه مسلوب الطهورية والطاهرية. قوله: (ولو جزم بالتغير إلخ) هذه صورة خامسة. والحاصل أن صور المسألة خمس قد علمتها من الشارح ومما قلناه لك قوله: (أو تغير بمجاوره) أي ولو فرض بقاء التغير في الماء بعد زوال المجاور على الصواب كما في ح قوله: (كجيفة) أي مجاورة للماء. قوله (وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق) أي برياحين مطروحة على سطح الماء فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر على ما قال المصنف تبعا لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاجب وهو ضعيف، والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة أنه ظاهر الروايات. والحاصل التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقا أي سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة كان التغير بينا أو لا، كان الماء قليلا أو كثيرا، وأما غير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا إن كان
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541