حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥
أو كان سؤر بهيمة. قوله: (فلا يكره سؤره) أي استعمال سؤره في رفع الحدث وحكم الخبث (قوله ثم صرح إلخ) أي فكأنه قال: وكره سؤر شارب خمر من ماء لا من طعام، وكره ما أدخل يده فيه إن كان من ماء لا من طعام، وكره سؤر ما لا يتوقى نجسا من ماء لا طعام. قوله: (أو كان طعاما فلا يكره) أي ولو لم يعسر الاحتراز منه ولو شك في الطهارة. قوله: (ولا يراق) أي لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد لا غيره فيكره كذا في المج قوله: (كمشمس) أي كماء مسخن بالشمس فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها أم لا هذا ظاهره وهو قول ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم، قال بعضهم: ولم أره لغيرهم. قوله: (والمعتمد الكراهة) وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه جماعة من أهل المذهب، لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية لان حرارة الشمس لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قوله ما لم تشتد حرارته فإنها شرعية، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه ح أنها شرعية. قوله: (وهي ما تمد تحت المطرقة) أي مثل النحاس والحديد والرصاص وهذه طريقة للقرافي، وقال ابن الإمام: الكراهة خاصة بالمشمس في النحاس الأصفر، وعلة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في الأواني المذكورة يورث الماء زهومة، فإذا غسل العضو بذلك الماء انحبس الدم عن السريان في العروق وانقلب برصا، وأما المشمس في أواني الفخار أو الذهب أو الفضة أو البرك والأنهار فلا كراهة في استعماله. تنبيه: على القول بأن استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البدن في وضوء أو غسل ولو غير مطلوب وغسل نجاسة من البدن لا من غيره كالثوب ويكره شربه وأكل ما طبخ به إن قالت الأطباء بضرره، وتزول الكراهة بتبريد الماء لزوال علة الكراهة حينئذ على ما في حاشية شيخنا. قوله: (يمنع انفصال الزهومة منها) أي من الأواني المذكورة للماء قوله: (فلا يكره) أي ولو كان التسخين في أواني النحاس. قوله (محله إلخ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة على فيه فإن ريئت عمل عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله: (أي علمت) أشار به إلى أن الرؤية في كلامه علمية لا بصرية، فلا يقال: الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ريئت وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله: (على فيه) لا مفهوم له بل مثل الفم غيره كما أشار له الشارح (قوله أو على يده) أي شارب الخمر قوله: (عمل عليها) أي على النجاسة قوله: (ذو نفس سائلة) أي دم يجري منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة. قوله: (غير مستبحر) وإلا فلا يندب النزح قوله: (ولو كان له مادة) وأولى إن لم تكن له مادة وذلك كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل، وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة له، أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شئ كما في بن قوله: (ولم يتغير الماء) أي وإلا وجب النزح لان ميتته نجسة. قوله: (ندب نزح) أي بعد اخراج الميتة أو قبل اخراجها لان الفضلات التي لا ينزح لأجلها خرجت منه قبل خروج روحه، وأما بعد خروجها فلا يخرج منه شئ. واعلم أن ما ذكره
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541