أو كان سؤر بهيمة. قوله: (فلا يكره سؤره) أي استعمال سؤره في رفع الحدث وحكم الخبث (قوله ثم صرح إلخ) أي فكأنه قال: وكره سؤر شارب خمر من ماء لا من طعام، وكره ما أدخل يده فيه إن كان من ماء لا من طعام، وكره سؤر ما لا يتوقى نجسا من ماء لا طعام. قوله: (أو كان طعاما فلا يكره) أي ولو لم يعسر الاحتراز منه ولو شك في الطهارة. قوله: (ولا يراق) أي لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد لا غيره فيكره كذا في المج قوله: (كمشمس) أي كماء مسخن بالشمس فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها أم لا هذا ظاهره وهو قول ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم، قال بعضهم: ولم أره لغيرهم. قوله: (والمعتمد الكراهة) وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه جماعة من أهل المذهب، لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية لان حرارة الشمس لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قوله ما لم تشتد حرارته فإنها شرعية، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه ح أنها شرعية. قوله: (وهي ما تمد تحت المطرقة) أي مثل النحاس والحديد والرصاص وهذه طريقة للقرافي، وقال ابن الإمام: الكراهة خاصة بالمشمس في النحاس الأصفر، وعلة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في الأواني المذكورة يورث الماء زهومة، فإذا غسل العضو بذلك الماء انحبس الدم عن السريان في العروق وانقلب برصا، وأما المشمس في أواني الفخار أو الذهب أو الفضة أو البرك والأنهار فلا كراهة في استعماله. تنبيه: على القول بأن استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البدن في وضوء أو غسل ولو غير مطلوب وغسل نجاسة من البدن لا من غيره كالثوب ويكره شربه وأكل ما طبخ به إن قالت الأطباء بضرره، وتزول الكراهة بتبريد الماء لزوال علة الكراهة حينئذ على ما في حاشية شيخنا. قوله: (يمنع انفصال الزهومة منها) أي من الأواني المذكورة للماء قوله: (فلا يكره) أي ولو كان التسخين في أواني النحاس. قوله (محله إلخ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة على فيه فإن ريئت عمل عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله: (أي علمت) أشار به إلى أن الرؤية في كلامه علمية لا بصرية، فلا يقال: الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ريئت وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله: (على فيه) لا مفهوم له بل مثل الفم غيره كما أشار له الشارح (قوله أو على يده) أي شارب الخمر قوله: (عمل عليها) أي على النجاسة قوله: (ذو نفس سائلة) أي دم يجري منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة. قوله: (غير مستبحر) وإلا فلا يندب النزح قوله: (ولو كان له مادة) وأولى إن لم تكن له مادة وذلك كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل، وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة له، أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شئ كما في بن قوله: (ولم يتغير الماء) أي وإلا وجب النزح لان ميتته نجسة. قوله: (ندب نزح) أي بعد اخراج الميتة أو قبل اخراجها لان الفضلات التي لا ينزح لأجلها خرجت منه قبل خروج روحه، وأما بعد خروجها فلا يخرج منه شئ. واعلم أن ما ذكره
(٤٥)