حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨
أنه لا فرق بين كون ظن التغير قويا أو غير قوي في أنه يضر كما في حاشية شيخنا ولذا أطلق الشارح في الظن ولم يقيده بالقوي قوله: (أي كثيرا) أي في أكثر الأزمنة احترز بذلك من التغير بما لا يفارقه أصلا وبما يفارقه قليلا فلا يضر التغير به فالأول كالتغير بالمقر والثاني كالتغير بالسمك الحي وكالتغير بالسمن بالنسبة لأهل البادية التي لا تنفك أوانيهم عنه غالبا فيغتفر ذلك لهم دون غيرهم كما في ح عن ابن رشد. قوله: (مثال لهما) أي للمغير المفارق الطاهر والنجس قوله: (لأنه قد يكون) أي الدهن طاهرا إلخ، وما ذكره من أن قوله كدهن خالط وبخار مصطكي مثالان للمغير المفارق غالبا هو الأولى من جعلهما مشبهين به لأنهما من جملة أفراده والتشبيه يقتضي مغايرة المشبه للمشبه به، وإن أمكن الجواب عنه بأنه من تشبيه الخاص بالعام، ويكفي في التشبيه المغايرة بين المشبه والمشبه به بالخصوص والعموم نعم يعترض على التشبيه من جهة أنه يفيد أن الدهن المخالط يضر مطلقا غير الماء أم لا وليس كذلك إذ لا يضر إلا إذا غير أحد أوصاف الماء الثلاثة كان التغير بينا أم لا، وكذا يقال في بخار المصطكي (قوله مصطكي) بفتح الميم وضمها لكن مع الفتح يجوز المد والقصر، أما مع الضم فالقصر متعين، ولو قال المصنف: وبخار كمصطكي بالكاف كان أولى ليدخل غيرها كالعود ونحوه إذ لا خصوصية لبخور المصطكي بل بخار غيرها كذلك إلا أن يقال: إن كاف كدهن الداخلة على بخار داخلة على المضاف إليه وهو مصطكي تقديرا كما هو عادة المصنف. قوله: (لأنه قد يكون نجسا أيضا) أي لان دخان المصطكي قد يكون نجسا كما يكون طاهرا فإذا كانت المصطكي طاهرة كان دخانها طاهرا، وإن كانت متنجسة كان دخانها نجسا قوله: (بناء على ما يأتي إلخ) أي وجعل بخار المصطكي مثالا للمغير المفارق طاهرا أو نجسا بناء إلخ قوله: (لا على الراجح) أي من أن النار تطهر وأن دخان النجس طاهر وعليه فقوله: وبخار مصطكي مثال لما إذا كان المغير المفارق طاهرا. وقوله وسواء بخر به الماء أي وذلك كما لو كان الماء في النصف الأسفل من الاناء ووضعت المبخرة في النصف الأعلى الخالي من الماء وغطى الاناء بشئ حتى امتزج دخان البخور بالماء فيضر قوله: (إلا أن لم يبق) أي الدخان كما لو بخر الاناء وهو خال من الماء ثم بعد تبخيره وضع فيه الماء بعد أن زال الدخان ولم يبق منه شئ في الاناء غاية الأمر أنه تعلقت به رائحة البخور فتغير ريح الماء برائحة البخور المتعلقة بالاناء (قوله وحكمه كمغيره) جملة مستأنفة جوابا عما يقال: إذا كان التغير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها؟ وهذا شروع في بيان حكم قسمين من أقسام الماء الأربعة وهي مطلق وغير مطلق، والمطلق إما مكروه الاستعمال وسيأتي، وإما غير مكروه وقد مر وغير المطلق إما طاهر أو نجس، وكلام المصنف هنا في هذين القسمين أعني الطاهر والنجس قوله: (وإن تغير بنجس فلا) أي فلا يجوز استعماله فيها وفيه أن النجس ممنوع التناول وما تغير به وهو المتنجس يجوز الانتفاع به كما يأتي في غير مسجد وآدمي من سقي زرع وماشية مثلا وحينئذ فليس حكمهما واحدا قوله: (أي ظاهر) الأولى أي
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541