أين الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسألة فإنه يذكر القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة لذلك (قوله أي هذا اللفظ) أشار بذلك إلى أن خلاف في كلام المصنف هنا مرفوع على الحكاية إذ هو في كلام المصنف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره محذوف تارة ومذكور أخرى وإنما لم ينصبه نظرا لكونه مقول القول لاقتضائه (1) انه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم وكقوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كانت تلك الأقوال مختلفة في التشهير وليس كذلك * لا يقال القول لا ينصب المفرد * لأنا نقول إنه ينصبه إذا أول القول بالذكر وحينئذ فول نصب خلافا لكان المعنى وحيث ذكرت خلافا أي اختلفا ونزاعا في مسألة سواء عبر بمادة الخلاف أو الأقوال أو لم يعبر بذلك (قوله وسواء وقع منهم الخ) أي سواء وقع الاختلاف في التشهير من هؤلاء المشهورين المتساوين في الرتبة عنده بلفظ التشهير بان عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ أي بان عبر كل منهم بالمذهب كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح كذا (قوله فإن لم يتساو المرجحون) أي في الرتبة عنده (قوله اقتصر على ما رجحه الأقوى) أي على ما رجحة أعلام في الرتبة واقتصاره على ما رجحه الأقوى بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أولا المعتمد ويذكر بعده القول الضعيف كقوله في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره الأعلى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين (قوله وحيث ذكرت قولين الخ) آي وكل مكان من هذا الكتاب وقع منى فيه ذكر قولين أو أقوال بان قال هل كذا أو كذا قولان أو أقوال أو قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فلا فرق بين تلفظه بصيغة القول وعدمه (قوله فذلك) أي ذكر القولين أو الأقوال بلا ترجيح (قوله إشارة) أي ذو إشارة أو مشير (قوله أي الحكم الفقهي) أشار بهذا التعريف الفرع وهو الحكم الفقهي أي الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره فالأول كثبوت الوجوب (2) للنية في الوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب الذي هو كيفية للنية التي هي عمل قلبي والثاني كثبوت الوجوب للوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب الذي هو كيفية للعمل الغير القلبي أعني الوضوء والمراد بكون الحكم شرعيا انه مأخوذ من الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنباط (قوله أي لم أجد ترجيحا أصلا) أي لم أجد في تلك الأقوال الموجودة في ذلك الفرع ترجيحا لاحد أصلا (قوله فتأمل) امر بالتأمل لصعوبة المقام لان كلام المصنف بحسب ظاهره يصدق بما إذا اطلع على راجحية لاحد القولين أو الأقوال وبما إذا اطلع على راجحية لكل من القولين أو الأقوال وليس كذلك بل الامر في ذلك ما ذكره الشارح (قوله اما لو وجد راجحية) أي لاحد القولين وكان مقابله ضعيفا (قوله وأرجحية) أي لاحد الأقوال وكان مقابله راجحا فقط (قوله فالصور أربع) الأولى ما إذا اطلع على راجحية في كل من القولين وفى هذه
(٢٣)