حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
(قوله وكره صماء) أي لأجل الصلاة قوله: (أي اشتمالها) الإضافة بيانية أي الاشتمال بالثوب الذي هو الصماء قوله: (أن يرد الكساء إلخ) محصله أن يلتف بثوب كحرام مثلا ويستر به جميع بدنه بأن يضعه على كتفيه وفوق يديه ولا يخرج من تحته شيئا من يديه، وهذه الصورة مكروهة لأنه صار كالمربوط لا يتمكن من كمال الأركان وإن كانت ليست صماء عند الفقهاء قوله: (وعاتقه الأيسر) هو منكبه وكتفه قوله: (فيغطيهما) أي العاتقين قوله: (أو إحدى يديه) أي أو مخرجا إحدى يديه أي اليمنى أو اليسرى من تحته وأو لحكاية الخلاف، فالقول الأول يعين كون اليد المخرجة من تحته اليسرى والثاني لا يعين. قوله: (لأنه في معنى المربوط) هذا التعليل يأتي على تفسير اللغويين والفقهاء، وقوله: ولأنه إلخ إنما يظهر على كلام الفقهاء كما قال الشارح قوله: (ولأنه يظهر منه جنبه) أي جهة اليد التي أخرجها من تحت الثوب المشتمل بها، وهذا التعليل إنما يتأتى فيما إذا كان ليس لابسا لقميص تحت الثوب المشتمل بها بل لابسا الإزار، وأما إذا كان لابسا لقميص فعلة الكراهة كونه في معنى المربوط قوله: (لان كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل) فيه أنه لا معنى للبعضية هنا لان الفرض أن الكتفين مستوران، والذي يبدو منه إنما هو جنبه فقط فكان الأولى أن يقول: لان ما قارب الشئ يعطي حكمه قاله شيخنا قوله: (وهو ظاهر) أي والتعليل بحصول كشف العورة ظاهر على تفسير الفقهاء، وأما على تفسير اللغويين فلا يظهر ذلك التعليل وهو حصول الكشف بالفعل، نعم يخاف حصوله وذلك إذا أخرج إحدى يديه من تحت الثوب الساتر لها وأراد إظهارها للسجود. قوله: (ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطباع) أي لان كلا منهما مكروه في الصلاة إن كان معه ساتر وإلا فمنع، فلا وجه للنص على أحدهما دون الآخر قوله: (وأن يرتدي) أي يجعل الرداء على كتفيه قوله: (ويخرج ثوبه) أي وهو الرداء (قوله وهو من ناحية الصماء) أي من جهة أن كلا يمنع إتمام الأركان لأنه كالمربوط ولأنه إذا أخرج يده المستورة بالرداء انكشف جنبه إن كان لابسا لازار تحت الرداء وانكشفت عورته إن لم يكن ساتر تحته قوله: (كاحتباء لا ستر معه) هذا تشبيه في المنع والفرض أن الثوب الذي احتبى به غير ساتر لعورته وإلا فالكراهة لاحتمال انحلال حبوته فتبدو عورته. قوله: (فيمنع في غير صلاة) أي إذا كان يراه الناس وإلا كره. وقوله: وكذا فيها أي سواء كان يراه أحد من الناس أو لا، والحاصل أن الاحتباء الذي لا ستر معه يمنع إذا كان في صلاة كأن يراه الناس أو لا وتبطل به لظهور عورته وإن كان في غير صلاة فيمنع إذا كان يراه الناس وإلا كره فقط. قوله: (بظهره) الباء بمعنى على، وقوله إلى صدره حال أي حال كونهما مضمومين لصدره. وقوله ثوبه أي ثوبا صغيرة غير لابس لها كفوطة حمام أو حبل مثلا قوله: (فإن كان بستر) أي فإن كان الاحتباء معه ساتر لعورته كسروال أو ثوب لابس له جاز وقوله: وهو أي الجواز ظاهر. وقوله: في غير الصلاة أي إذا كان الاحتباء في غير الصلاة، وأما إذا كان فيها فلا يظهر الجواز هو ظاهره وفيه نظر، إذ قد صرح في المدونة بجواز الاحتباء في النوافل مع الساتر فقال: ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس. قوله: (وعصى الرجل) أي وأما الصبي فالحرير والذهب في حقه مكروهان كما ذكره ابن يونس، وفي المدخل المنع أولى، وأما إلباسه الفضة فجائز على المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة قوله: (إن لبس حريرا) أي وأما حمل الحرير فيها من غير لبس فجائز قوله: (مع وجود غيره) أي وأما عند عدم وجود غيره فالصلاة فيه متعينة عليه وإن كان يعيد أيضا بوقت كما مر
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541