حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
وإلا فلا كراهة. قوله: (كسراويل) هذا هو المسموع لغة دون سروال، وقد علمت أن كراهة لبسه إذا لم يلبس فوقه ثوبا ولو تردى على ذلك برداء وإلا فلا كراهة، وأول من لبس السراويل سيدنا إبراهيم وهل لبسه نبينا عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فيه خلاف وصح أنه اشتراها كما في السنن الأربع (قوله لأنه ليس من زي السلف) هذا تعليل لكراهة السراويل لا لكراهة المحدد مطلقا لان العلة في كراهته التحديد للعورة. والحاصل أن العلة في كراهة السراويل أمران: التحديد وكونه ليس من زي السلف، فكان الأولى للشارح أن يقول ولأنه إلخ بالواو، وأما كراهة المحدد غيره فللتحديد نفسه ولذا قيل بكراهة لبس المئزر وإن كان من زي السلف، والمراد بالمئزر على هذا الملحفة التي تجعل في الوسط كفوطة الحمام، أما إن أريد بالمئزر الملحفة التي يلتحف جميعه بها كبردة أو حرام فلا كراهة في لبسه كما قال ابن العربي لانتفاء التحديد ولكونه من زي السلف. والحاصل أن بعضهم فسر المئزر بالملحفة التي يلتحف جميعه بها كابن العربي فحكم بعدم كراهته، وفسره بعضهم بما يشد في الوسط كفوطة الحمام فحكم بكراهته قوله: (لا إن كان التحديد بريح) أي بسبب ضرب ريح أو بسبب بلل قوله: (ليس على أكتافه منه شئ) أي مع القدرة على الثياب التي يستر أكتافه بها وإلا فلا كراهة قوله: (وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا قوله: (لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة قوله: (والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة (قوله ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل مسوفة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة، وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج. قوله: (فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في صلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لأجلها، وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى وهو كذلك فلا كراهة، وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا، وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي قوله: (وكان الأولى تأخيره) أي تأخير قوله لصلاة عن قوله وتلثم أي وذلك لان اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلاة لأجلها لا مطلقا كما هو ظاهره والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها أولا لأنه أولى بالكراهة من النقاب وحينئذ فلا اعتراض على المصنف قوله: (ككشف رجل مشتر) أي مريد الشراء ومفهومه أن المرأة لا كراهة في حقها في الكشف المذكور إذا أرادت شراء أمة، وأما إذا أرادت شراء عبد فلا تنظر منه إلا الوجه والأطراف، ولا يجوز لها أن تكشف غير ذلك. قوله: (صدرا أو ساقا) لا مفهوم له بل وكذلك كشف معصمها وأكتافها، ثم ما ذكره المصنف من كراهة كشف الرجل لما ذكر من الأمة التي أراد شراءها ضعيف والمعتمد عدم الكراهة ففي بن: لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة إلا اللخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور، والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة (قوله خشية التلذذ) يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا اللذة فهو علة ضعيفة
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541