صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما قوله: (إن كان ثلث الأعضاء) أي وأما إن لم يكن ثلثها فهو مخير إن شاء بنى وإن شاء رفض ما فعل وابتدأ آخر. قوله: (بنية) أي جديدة. وقوله: شرطا أي حالة كون النية شرطا في البناء قوله: (فإن بنى بغيرها لم يجزه) وذلك لو خاض بحرا بعد تذكره بلا نية إتمام الوضوء كما في شب عنها قوله: (طال ما قبل التذكر أو لم يطل) محل القصد هو الطول لأن عدم الطول موالاة كما تقدم قوله: (وإن عجز) الواو للاستئناف وجواب الشرط محذوف أي بنى ما لم يطل وليست الواو عاطفة على أن نسي وإلا لاقتضى أن العاجز يبني بنية. قوله: (لحصولها إلخ) هذا إشارة للفرق بين الناسي والعاجز. وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نية بخلاف العاجز فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية لحصولها حقيقة أو حكما قوله: (ما لم يطل الفصل) أي بين انتهاء ما فعل أو لا، وبين إكمال الوضوء فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله كما يأتي للشارح قوله: (وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا) أي فإنه يبني بغير نية إن لم يطل كما في التوضيح قوله: (وقيل لا يبنى مطلقا إلخ) أي للتلاعب والدخول على الفساد وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في عج، وارتضاه شيخنا في الحاشية ولكنه اعتمد الأول في تقريره. قوله: (وكذا لو فرق عمدا إلخ) أي فيكون جملة الصور التي يبني فيها عند عدم الطول خمس صور: صورتان يبني فيهما اتفاقا وهما صورتا العجز الحكمي أعني ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه، وثلاث صور يبني فيها على الراجح من أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا ومن فرق عامدا مختارا غير رافض للنية (قوله وخلافه) أي وخلاف التحقيق وهو عدم البناء مطلقا ولو لم يطل لا يلتفت إليه قوله: (فإن طال) أي التفريق من العاجز والعامد ومن ذكر معهما قوله: (ابتدأ وضوءه إلخ) أي فلو خالف وبنى على ما فعله أولا وصلى بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصلاة أبدا لترك الواجب وهو الموالاة (قوله أو أكره على التفريق) قال طفي في أجوبته: الظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فاعلي، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات اه بن قوله: (وكذا لو قام به مانع) أي فتكون الصور التي يبني فيها مطلقا سبعة الناسي وهذه الصور الستة المذكورة هنا الملحقة به قوله: (مستويين في البناء مطلقا) أي لعدم وجوب الموالاة في حقهم قوله: (بهذه الصور إلخ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين أنه لا يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه قوله: (ويحكموا بأن غيرهما) أي غير العاجز والناسي وهو العامد حقيقة أعني من فرق عامدا مختارا أو حكما وهو من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا أو ظنا. قوله: (ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين) أي وهما ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه قوله: (ملحقا بغيرهما)
(٩٢)