مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥١
أو لبسه في لا أركب وألبس) ش: قال في القوانين: من حلف لا يسكن دارا وهو ساكن أو أن لا يلبس ثوبا وهو عليه أو أن لا يركب دابة وهو عليها، لزمه النزوع أول أوقات الامكان، فإن تراخى مع الامكان حنث، وفي الواضحة: لا يحنث انتهى. وانظر رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح قال في التوضيح: ومثاله في البر: لو قال: لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات بل يحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا ولا في أوقات الضرورات ولا بنزع الثوب ليلا انتهى.
فرع: إذا قال: إن حملت امرأته فهي طالق وهي حامل، فهل التمادي في الحمل كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر؟ فيه خلاف قاله في أول سماع ابن القاسم من النذور. وقال ابن عرفة: ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه. الشيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم: كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض والنوم، أو قال لحامل أو حائض أو نائمة: إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحالة بق لمستقبل فيجعل في الحيض لاتيانه. وجعله أشهب كالحمل. التونسي: اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنم كالركوب.
مسألة: سئل ابن الحاج عمن حلف بطلاق زوجته إن قضى الله حاجته ووصل إلى موضع نواه ليتصدقن على مساكين ذلك الموضع بشئ سماه، فوصل ذلك الموضع الذي نواه وبقي مع زوجته مدة طويلة بعد وصوله لم يتصدق بشئ ثم طلق زوجته بعد تلك المدة وتصدق بعد طلاقه. فهل كان مع زوجته في تلك المدة على بر أو حنث؟
جوابها: إن كانت نيته أن يتصدق حين وصوله عاجلا فلم يفعل فقد حنث في يمينه بالطلاق، وإن قصد التأخير فلا يحنث غير أنه إن راجعها فهو معها على حنث، فإن تصدق سقطت اليمين وإلا دخل عليه الايلاء من يوم ترفعه للقاضي، وكذا الحكم إن لم تكن له نية في تعجيل الصدقة ولا تأخيرها انتهى. ثم قال: وقعت مسألة وهي أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته إن بقين له بزوجات فآل الامر بعد المراجعة لشيخنا الفقيه الامام رحمه الله إلى
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست