فرع: قال المشذالي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من غصب جارية ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب: إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به، ولا يستقر من هنا جواز فداء الأسير بنصراني ميت لأنه إنما نظر هنا إلى يوم العقد، ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز لصح الاخذ والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز. قلت: الذي نص عليه عياض المنع قال ما نصه: في تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه، وقد امتنع النبي (ص) من ذلك. انظر تمامه. ابن العربي: إن النبي (ص) أعطاه الكفار في جسد كافر استولى المسلمون عليه عشرة آلاف وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى. وقال القرطبي في شرح مسلم في تحريم بيع الميتة: ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطى رسول الله (ص) يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى والله أعلم.
باب في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد ص: المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم) ش: ولا تجوز في غير هذه