مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٦
وكما إذا كلم شخصا يظنه المحلوف عليه فتبين أنه غيره، ولأنه لو كان يحنث بالعزم على ضد المحلوف عليه في البر لما تصور إخراج الكفارة قبل الحنث فتأمله والله أعلم.
تنبيه: ما ذكره ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه أن اليمين بالله إذا كانت على بر أنه يحنث بالعزم وليس كذلك. قال في الام: فيمن قال: والله لأضربن فلانا ولم يوقت في ذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا قال: إذا لم يوقت فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا، وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الاجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك إلى آخر كلام المدونة المتقدم، وليس هو أيضا مراد ابن رشد وإنما مراده أن اليمين بالله وإن كانت على بر فإنه يجوز فيها تقديم الكفارة لأن تقديم الكفارة قبل الحنث جائز على المشهور فتأمله والله أعلم. ص: (وبالنسيان إن أطلق) ش: وكذا الجهل والخطأ قال ابن عرفة إثر مسألة النسيان: وأصل المذهب أن الجهل والخطأ في موجب الحنث كالعلم والعمد. سمع يحيى ابن القاسم: من حلف ليقضين الحق ربه يوم الفطر فكان بموضعه يوم السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت من الحاضرة أنه الجمعة حنث. الشيخ عن الموازية: من
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست