الآخر أنه يجزئ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح. وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزئ الذابح وعليه قيمتها انتهى.
فرع: قال في الطراز: إذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني.
فرع: إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه. قاله ابن الحاجب. قال في التوضيح: ونحوه في المدونة والله أعلم.
فصل (وإن منعه عد أو فتنة) ش: قال ابن عبد السلام: وحصر العدو معلوم، والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج.
فرع: قال التادلي: قال في تهذيب الطالب: والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس