مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
أن يطلقهن واحدة على فداء ويبر في يمينه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث. ص: (ويجمع الأسواط في لأضربنه كذا) ش: وكذا لو ضربه بسوط له رأسان لم يبر لكن في مسألة جمع الأسواط يستأنف المائة جميعها، وفي مسألة السوط برأسين يجتزئ بخمسين. قال التونسي ونقله في التوضيح ونصه: وعلى المشهور يستأنف المائة في مسألة الجمع ويجتزئ بخمسين في مسألة ذي الرأسين. قاله التونسي. وانظر ابن عرفة في كتاب الايمان بالقرب من قوله هذه الأصول وذكروا فروعا، وانظر النوادر في كتاب الايمان والنذور في ترجمة الحالف ليضربن عبده أو امرأته، وانظر سماع ابن أبي زيد في كتاب الايمان بالطلاق. ص: (وهريسة وإطرية في خبز) ش: أصله لابن بشير ونقله عنه ابن عرفة وقال: قلت: الحنث بالهريسة بعيد. انتهى وهو ظاهر والله أعلم. ص: (لا عكسه) ش: هو شامل لما قبله إلى قوله: وبكعك ص:
(وبضأن ومعز) ش: تصوره ظاهر.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست