مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٥
ش: قال أبو الحسن: وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا لأن بالحوالة فارقه حكما. وقال اللخمي: لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه. قال في المدونة: لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث انتهى. ص: (وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع) ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال في القوانين: من حلف أن لا يأكل فاكهة يحنث بالعنب والرمان والتفاح وغير ذلك حتى بالفول الأخضر خلافا لأبي حنيفة، ولو حلف لا يأكل تمرا حنث بالرطب انتهى. وفي تفسير سورة: قد أفلح للقرطبي: من حلف لا يأكل فاكهة ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الأخضر انتهى.
فرع: وإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب، وإن حلف على المضروب فله أحل الحليب، والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم، والحالف على الحالوم لم يحنث
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الجبن (1)، الأكل (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست