مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث. قال في التوضيح: وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق؟ قال: فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث. ولمالك في الموازية: لا ينوي في الكتاب والرسول وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك. قاله ابن يونس انتهى. ص: (وبالإشارة له) ش: كرر في التوضيح هذا الفرع فقال أولا عند قول ابن الحاجب: ومنه لو حلف لا كلمه فسلم عليه. الفرع الثالث: لو حلف لا كلمه فأشار إليه، ففي العتبية لا يحنث، وقال ابن الماجشون: يحنث انتهى. وقال ثانيا عند قول ابن الحاجب: لو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل إليه الفرع الثالث لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم: يحنث. ابن حبيب: وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا.
وقال ابن القاسم: لا يحنث والأول أظهر انتهى. ونص ما في العتبية: قال في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فأشار إليه بالسلام أو غيره فقال: ما أرى الإشارة وأحب إلي أن يترك ذلك وكأنه لم ير عليه حنثا إن فعل. قال ابن رشد: مثل هذا في المجموعة لابن القاسم وهو ظاهر ما في كتاب الايلاء من المدونة، وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست