مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
من الفرائض والسنن، فتحمل يمينه على جميعه إلا أن يخص شيئا من ذلك بنية أو استثناء، كما يحمل أيضا على العمد والنسيان لدخولهما تحت عموم لفظه إلا أن يخص النسيان من ذلك بنية أو استثناء فتكون له نيته وإن جاء مستفتيا. انتهى والله أعلم.
فرع: قال البرزلي عن ابن الحاج فيمن من عليه أبوه بما يشتريه فحلف بالحلال عليه حرام إن أكل شيئا مما يشتريه أبوه، ثم تبدل خبزه في الفرن بخبز أبيه فأكله إنه لا يحنث. قال البرزلي: قلت: لأنه أكله على معنى العوض فلا منة عليه، ولم يكن قصد عين الطعام كما قال في المدونة: لو اشترى منه شيئا كما يشتري من الناس ولها نظائر كخلط الرؤوس عند الشواء وخلط المقارض طعامه مع غيره وخلط الأزواد. انتهى من أوائل الايمان. ص: (وبالبعض عكس البر) ش:.
فرع: قال في التوضيح: اختلف الشيوخ هل يرفع الخلاف إذا أتى بلفظ كل وهي طريقة ابن بشير، أو هو باق وإليها ذهب الأكثر وهي الصحيحة، فإن مالكا نص على الحنث فيمن حلف لا أكل هذا القرص كله وللحنث بالبعض. قال ابن القاسم: الحنث فيمن قال امرأته طالق إن صلى ركعتين، أنه إن صلى ركعة أو أحرم ثم قطع. وكذلك يمينه لا صام ثم بيت الصيام حتى طلع لفجر فقد حنث وإن أفطر. وكذلك قال أصبغ في الحالف: لا لبس لامرأته ثوبا فلما أدخل طوقه في عنقه عرفة فنزعه، أو حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل، فروى ابن وهب أنه حانث، ولو ذكر حين استقل من الأرض ولم يستو عليها فلا شئ عليه. قال في الموازية في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ثم ذكر أنه أسقط حرفا: فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وما نوى، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث. وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهر ثم ماتت قال: يتزوج غيرها ويبتدئ السنة. وقال سحنون: يجزئه أن يمسكها بقية السنة انتهى. وفي الذخيرة: الحالف بطلاق امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي آخر يحنث على المشهور. وقيل: لا يحنث، وإن علق الطلاق على الوطئ حنث بمغيب
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست