مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٦
بأكل الجبن إلا أن تكون نية أو سبب يدل على أنه كره ما يخرج من اللبن. قاله في النوادر ص: (وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن) ش:
فرع: قال في المدونة: إن وهبه رجل شاة ثم من بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ولا يأكل من لحمها، فإن أكل مما اشترى بثمنها أو اكتسى منه حنث، ويجوز أن يعطيه من غير ثمنها ما شاء إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع بشئ منه أبدا. قاله أبو إسحاق التونسي: أصل يمينه قد خرجت عن كراهته منه لمن وهب الشاة فعلق يمينه على ما كان من جهة الشاة وحدها، وأرى أنه إذا وهبه المان شيئا آخر لا يكون عوضا عن الشاة لأنه غير داخل في اليمين، والأشبه أنه لا ينتفع منه بشئ لأنه كره منه، ولا فرق بين منه في هذه الشاة وغيرها انتهى.
ونقل ابن عرفة هذه المسألة عن المدونة وأسقط قوله فيها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشئ أبدا، فحصل في كلامه خلل. ذكر ذلك في كتاب الايمان منه قبل الكلام على الادام بأسطر ثم كررها بعد ذلك بورقتين بتمامهما.
تنبيه: قال أبو إسحاق: لم يذكر في المدونة ما يفعل بالشاة إذا لم يقبلها منه الواهب، وقد تقدم منه قبول الهبة ولا يقدر أن ينتفع منها بغلة ولا ثمن فهل يتصدق بها عن نفسه وتحمل يمينه على أنه أراد أنه لا يتأثل منها مالا، أو يكون ذلك داخلا في الانتفاع فيتصدق بها عن ربها إذ هو أكثر المقدور عليه؟ والله أعلم انتهى بالمعنى. ص:
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست