مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣
فروع: الأول: قال ابن عرفة: محمد وابن حبيب في: لا آكل كباشا بالنعاج والصغار مطلقا لا بالصغار في لا آكل كبشا. الصقلي: وكذا عندنا في: لا آكل كباشا لا يحنث بالصغار ولا إناث الكبار. ابن حبيب: لا يحنث في: لا آكل نعجة أو نعاجا بصغير مطلقا ولا بكبار الذكور. محمد: لا يحنث في لا آكل خروفا بكبير. الشيخ عنه: ويحنث بالعتود ووقف عنها محمد. أصبغ: أمرهما واحد. ابن حبيب: لا يحنث في العتود والخروف ويحنث بالعكس في تيس أو تيوس بالعتود وصغير ذكور المعز، ولا حنث في عتود أو عتدان. ابن حبيب: أو جديان بالتيوس ولا بكبار الإناث ويحنث بصغارها. ابن حبيب: يحنث في التيوس بالجدي انتهى.
الثاني: قال في النوادر: والحالف على اللحم يحنث بأكل الرأس والحالف على الرأس لا يحنث بأكل اللحم. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون فيمن حلف لا يأكل اللحم فإنه يحنث بكل ما يخرج من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ وغيره.
الثالث: قال في النوادر أيضا: ومن حلف لا آكل لحما فأكل قديدا فهو حانث إلا أن تكون له نية، وإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسئله عن نيته. ص: (وديكة ودجاجة في غنم ودجاج) ش: قال في سماع عبد الملك: من حلف لا يأكل دجاجة فأكل ديكة لا يحنث وكذا عكسه، وإن حلف لا يأكل دجاجا فأكل ديكة حنث لأن اسم الدجاج يشمل الذكور والإناث، ومن حلف لا يركب فرسا حنث بالبرذون، ومن حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث. ابن رشد: هذا كما قال لأن يمين الحالف إذا عريت من نية أو
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست