من الله تعالى والرحمة فليسوا الزائرين على الحقيقة انتهى. ص: (ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل) ش: مراده برقي البيت دخوله وقوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره عليه السلام، ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقى درج البيت. وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلهما في حجرته، قاله سند ونقله المصنف في مناسكه وتوضحه، ونقله غيره. والمراد بالنعلين المتحقق طهارتهما قال في المدونة: وكذلك الخفين والله أعلم. ص: (وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا) ش: حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال: بالاجزاء عنهما وعدمه وبالاجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه. وقال ابن الحاجب: إن المشهور عدم الاجزاء عنهما. قال في التوضيح: ولم أر من شهره. ونسب ابن راشد للمدونة الاجزاء عن الصبي قال: وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة. خليل: وفيه نظر ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى. وظاهر كلام صاحب الطراز ترجيح القول بالاجزاء عنهما، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة، صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم.
فصل ص: (حرم بالاحرام على المرأة) ش: بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى