مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
بساط أو مقصد يخالف لفظه حملت على ما يقتضيه اللفظ في اللسان، والدجاجة لا تسمى ديكا ولا ديكة فإن حلف لا يأكل ديكا ولا ديكة فلا يحنث بالدجاجة والدجاج يقع على الذكور والإناث، فمن حلف أن لا يأكل دجاجا فأكل ديكا حنث لأن لفظه اقتضاه، وكذا البرذون يسمى فرسا لا يسمى برذونا فوجب أن يحنث من حلف لا ركب فرسا فركب برذونا ولا يحنث من حلف لا يركب برذونا فركب فرسا انتهى. ص: (وباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني) ش: أما في لا قبلتني فيحنث مطلقا، استرخى أم لم يسترخ كما قاله في المدونة.
وفي سماع عيسى من الايمان بالطلاق وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الموازية. وقال اللخمي وغيره: ولم أر من سوى بينهما وإنما يحنث بالاسترخاء لها في لا قبلتك إذا قبلته على فمه، وأما لو تركها تقبله على غير الفم لم يحنث. قاله اللخمي، ونقله أبو الحسن عن عياض بخلاف قوله: لا قبلتني. قال في المدونة: ومن قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ضاجعته وهو نائم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء، وإن كانت يمينه إن قبلتني أو ضاجعتني حنث بكل حال انتهى. قال أبو الحسن: عياض: قوله إلا أن يكون في القبلة استرخاء، هذا إذا كانت على الفم لأنه مقبل، وإن كانت على غيره فلا يحنث ولو تركها.
اللخمي: وأما قوله: إن قبلتني فيحنث سواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينوي الفم انتهى.
ونقل ابن عرفة التقييدين عن اللخمي. قال: زاد الصقلي عن محمد في عدم حنثه بتقبيلها إياه في لا قبلتك غير طائع ويحلف انتهى. فإطلاق الشيخ يوهم أنه إذا حلف لا قبلتني لا يحنث إلا أن يسترخي وهو خلاف نص المدونة المتقدم وسماع عيسى واللخمي وغيرهم ص: (وإن أحاله)
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست