انظر الكسر فإن كان ثلثا فأبدل واحدا من الا تبعة بمسنة، وإن كان ثلاثين فمسنتان. كذا ذكر ابن عرفة أيضا، وفيه ما تقدم، ولابن بشير طريقة اعترضه فيها المصنف وابن عرفة والله أعلم.
ص: (ومائة وعشرين كمائتي الإبل) ش: لم يذكر حكم مائتي الإبل وفيها أربعة أقوال.
مذهب المدونة وإنه إن وجد الصنفان أو فقدا، خير الساعي فإن وجد أحدهما تعين. قال فيها:
فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، كان السنان في الإبل أم لا، ويجبر رب المال على أن يأتي بما اختاره الساعي لأن الخيار له على رب المال أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد فليس للساعي غيرها انتهى. وقال في التوضيح: المشهور أن الساعي يخير إن وجد أو فقد، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر يخير رب المال وهو قريب مما في المدونة. قلت: وتقدم كلام ابن عرفة في ذلك وتقدمت الفروع التي ذكرها في الطراز، فإن بلغت أربعمائة فالساعي مخير في ثمان حقاق أو عشر بنات لبون أو أربع حقاق وخمس بنات لبون خلافا لبعض الشافعية انتهى. وتقدم نحوه في كلام الذخيرة.
ص: (الغنم في أربعين شاة) ش: مبتدأ وخبر وفي بعض النسخ في كل أربعين والصواب إسقاط لفظه كل. ص: (جذع أو جذعة) ش: بالذال المعجمة المفتوحة فيهما. ص: (ولو معزا) ش: مقتضى كلامه أنه يؤخذ الجذع الذكر من المعز وهو مقتضى كلامه في المدونة،