غنم البلد المعز. ابن عبد السلام: والأقرب في هذه الصورة تخيير الساعي. وكذلك قال ابن هارون وزاد: ويخير رب المال انتهى.
فرع: فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه انتهى. قلت: والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم وهو الظاهر والله أعلم.
فرع: قال ابن يونس محمد قال مالك: ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه، وأما معز عن ضأن فلا. قال أشهب: إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك انتهى.
فائدة: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: الضأن والمعز معلومان، وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز؟ لم أقف على شئ فيه انتهى. ص: (والأصح أجزاء البعير) ش: يعني إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في الخمس لا عن الأربع والعشرين فإن ذلك من إخراج الغنم قطعا وهو لا يجزئ. وقال في العارضة: لا يجوز إعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من شاة. وقال الشافعي: يجوز. واتفقت عبارة أهل المذهب في التعبير بالبعير وهو إنما يطلق في اللغة على الجذع كما قاله في الصحاح، والظاهر أن ذلك غير مراد بل الظاهر أنه إذا أخرج عن الشاة أقل ما يجزئ من الإبل وهو بنت المخاض أو ابن المخاض أجزأه. وقيد ابن عرفة الاجزاء بكون البعير يفي بقيمة الشاة وهو ظاهر ونصه: ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي وتخريجه. المازري: على إخراج القيم في الزكاة بعيد لأن القيم بالعين انتهى. قلت: وفي قوله بعيد نظر لأنه ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من هذا الباب، ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة أنه لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن العين فتأمله.
فائدة: قال القرطبي في شرح مسلم في شرح حديث جواز بيع البعير واستثناء ركوبه:
البعير من الإبل بمنزلة الانسان يطلق على الذكر والأنثى. تقول العرب صرعني بعيري وشربت