مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٨٢
تتجمل بها انتهى والله تعالى أعلم. ص: (بملك وحول كملا) ش: أي بشرط ملك وحول كاملين. واحترز بالملك الكامل من ملك العبد ومن فيه شائبة رق وعدم كماله من جهة أنه لا يتصرف فيه التصرف التام لا من جهة أن للسيد انتزاعه لعدم شمول العلة للمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله.
تنبيه: والمراد بالملك أن يملك عين الماشية ويمر عليها الحول في ملكه، فأما من ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها فإنه لا تجب عليه زكاتها. قال مالك: فمن وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام أنه يستقبل بها. قال في الطراز: هذا متفق عليه لان الدية وجبت دينا مضمونا في الذمة والحمل إنما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكى عليه فإذا قبضها تعينت في ملكه، ولأنه إذا مر الساعي بأهل الدية زكى بأيديهم من الماشية لان الدين لا يسقط زكاتها.
فرع: قال ابن وهب عن مالك في الجزار يشتري الغنم ليذبحها فيحول حولها عنده: أنه يزكيها. انتهى من البساطي.
تنبيه: الحول الكامل لا كلام أنه شرط، وأما ملك النصاب فاختلف هل هو سبب وهو الذي اختاره القرافي وهو الظاهر، أو شرط وهو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما؟ وكلام المصنف هنا محتمل لهما إلا أن ذكره مع الحول يقتضي الثاني والله أعلم.
ص: (لا منها ومن الوحش) ش: يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد من الانعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس، أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست