فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون، انتهى من شرح ثاني مسألة من الأقضية من العتبية. ص:
(والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغيران كان كجار أو صالحا) ش: هذه المسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز غير أنه لم يجعل التفصيل بين الصلاة والنافلة بل جعله بين شهود الجنازة والقعود في المسجد إلا أن ابن رشد حمل ذلك على نحو ما قاله المصنف ونصه: سألت مالكا فقلت: أي شئ أعجب إليك، القعود في المسجد أم صلاة الجنائز؟ قال: بل القعود في المسجد أعجب إلي إلا أن يكون حق من جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة شهوده يزيد به في فضله فيحضره. قال ابن القاسم: وذلك في جميع المساجد.
قال ابن رشد: ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تفصيل. فمات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فانقطع الناس لجنازته من المسجد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له: ألا تشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح فقال: لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح. وخرج سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه وكان يقول:
شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة أيضا من غير تفصيل. وتفصيل ما لك رضي الله