مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٨٣
السلام. والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب. قال الشارح: ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار.
قلت: وهو ضعيف فقد قال اللخمي: لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الام وحشية، وقطع بعضهم بنفي الخلاف. قال في التوضيح: وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى لأن المثبت أولى ممن نفي. ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار.
وقال الجزولي في شرح الرسالة: إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم. ص: (وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل) ش: المراد بالفائدة هنا ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة. والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد الملك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى، ولو حصلت الثانية قبل حول الأولى بيوم واحد، يريد أو بعد الحول وقبل مجئ الساعي. وقال في المدونة:
وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وسواء كانت الثانية نصابا أولا، ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجئ الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا. نقله في التوضيح. وقال ابن عرفة: وفائدتها ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب، ولو بموت بعد الحول قبل مجئ الساعي بيوم انتهى. وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات أقل من نصاب. قال في التوضيح:
وهذا متفق. ولو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا. وقاله في الجواهر.
تنبيه: من قبض دية وجبت له قبل مجئ الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع. قاله في الطراز وهو ظاهر. ص: (الإبل في كل خمسة ضائنة) ش: قال في المحكم: الضائن من الغنم ذو الصوف، ويوصف به فيقال كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن انتهى. وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائد على الخمس معفو لا شئ فيه وهو خلاف ما رجع إليه مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد،
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست