مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٦٩
والثالث من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم الثواب الكامل. ص:
(وإن أجنب على الأحسن) ش: قال في الطراز: أما إذا كانت عليه نجاسة من غير دمه كالروث وشبهه فإنه يغسل. قال بعضهم: لا يغسل اعتبارا بالجنابة، وما قلناه أظهر لأن الأصل في النجاسة الابعاد وإنما جاء الحديث في الدم خاصة، ولأنه شاهد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره، واعتبارا بما لو كان علي جلد خنزير أو جلد ميتة فإنه ينزع عنه إجماعا ولا فرق بينهما انتهى.
ص: (ودفن بثيابه أن سترته) ش: قال في الطراز: وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها،
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست