مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٩١
جواز ذلك. قال ابن القطان: وهو الصحيح. وذهب ابن القصار وابن عبد الحكم إلى المنع من ذلك وللشافعية القولان، قال الأسفرايني: والصحيح المنع. انتهى من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان. انتهى كلام ابن فرحون من شرحه وذكره في مناسكه أيضا. وما ذكره عن ابن القطان هو في الباب الثاني منه. وقال في النوادر: وكره عمر بن عبد العزيز أن يخرج بها عبدها قيل له: إنه أخوها من الرضاعة فلم ير بذلك بأسا انتهى.. وقال ابن الفرات: وقد سئل ابن جماعة الشافعي عن مذهب مالك في العبد هل هو من ذوي المحارم فيجوز للمرأة النظر له أم لا؟ كذا رأيته في ورقة بخطه ومراده والله أعلم عبدها ولم أر جوابا في الورقة. والجواب لا، لأنهم صرحوا بأنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما يراه ذو المحارم إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها، ولها أن تؤاكله إن كان وغدا دينا يؤمن منه التلذذ بها بخلاف الشاب الذي لا يؤمن فهذا لا يقتضي أنه يتنزل منزلة المحرم في أنه يسافر بها. وقد تقدم أن مالكا كره السفر مع ربيبها فما بالك بعبدها الذي يحل لها عند زوال ملكها عنه؟ فهو بمنزلة من حرم بصفة كأخت الزوجة وعمتها وخالتها. وقد ذكر الفاكهاني المالكي في شرح عدة الاحكام ضابطا في المحرم الذي يجوز معه سفر المرأة والخلوة عن الشافعية: وهو كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته على التأبيد بسبب مباح فعلى التأبيد احتراز من عبد الزوجة وعمتها وخالتها.
وقولهم: بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما فإن وطئ الشبهة لا يوصف بالإباحة. وقوله: لحرمتها احتراز من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظ. قال الفاكهاني: ولا أعلم ما يخالف ذلك عندنا انتهى. وقد نقل الباجي في المنتقى عن القاضي أبي محمد أنه قال: ليس عبدها من ذوي محارمها الذي يجوز لها السفر معه لأن حرمتها منه لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها بعد أن قدم الباجي تفسير المحرم في جامع المنتقى بمن تأبد تحريمها على المرء.
الثالث: قال ابن فرحون: وأما الكافل فإنه لا يخلو بمكفولته ويسافر معها لأنه كالأب لها. من الطراز لابن عات نقله من كتاب الاستغناء لابن عبد الغفور وحكاه ابن عيشون. انتهى من مناسكه ونحوه في شرحه. وقال في باب الحضانة: إن للوصي والولي غير المحرمين أن يسافر بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا مؤمنين، ويختلف فيه إذا كان للصبية أهل وهو مأمون وله أهل والله أعلم. وانظر من أرسلت معه أمة لشخص هل يجوز له أن يصحبها معه أم لا؟ والظاهر أنه يجوز له ذلك إذا أمن من أن يقع في الخلوة المحرمة. قال اللخمي في أول كتاب الوديعة: ولا تودع المحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل لقول النبي (ص): لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم وأجاز مالك لمن ادعى أمة أنه إذا أقام شاهدا أو أقام خطا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه أصبغ والمنع أصوب للحديث: لا يخلون ولان الخوف عليها من المدعي أشد لأنه يقول هي أمتي وحلال لي فهو
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست