السابع عشر: الظاهر أن يكفي في المحرم أن يكون معها في رفقة ولا يشترط أن تكون هي وإياه مترافقين، فلو كان في أول الرفقة وهي في آخرها أو بالعكس بحيث إنها إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذلك والله أعلم.
الثامن عشر: الخنثى إذا كان واضحا فحكمه حكم الصنف الذي لحق به وإن كان مشكلا فقال ابن عرفة في كتاب النكاح في بعض التعاليق: يحتاط في الحج لا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة الرجال فقط.
قلت: إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى. وانظر هذا الذي نقله عن بعض التعاليق وأقره كأنه المذهب والظاهر أن ما قاله خاص بحج التطوع، أما حج الفرض فالظاهر أنه يكفي خروجه مع جماعة الرجال والنساء إلا على القول الذي يشترط في الرفقة مجموع الصنفين والله أعلم. وقد طال الكلام بنا وخرجنا عن المقصود فلنرجع إلى كلام المؤلف. ص:
(وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد) ش: لما ذكر أن المرأة تخرج مع الرفقة المأمونة أخذ يفسرها ويذكر الاختلاف فيها. وأشار بالتردد لاختلاف الشيوخ في نقل كلام المدونة:
فاختصرها البراذعي بلفظ: فإن أبى المحرم أو لم يكن لها ولي ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء مأمونين فلتخرج. قال أبو الحسن الصغير: وكذا اختصرها ابن يونس بالألف واختصرها ابن أبي زمنين بالواو ولفظه: قال مالك: وإذا أرادت المرأة الحج وليس لها ولي فلتخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. وكذا اختصرها سند ونصه: قال مالك في المرأة تحج بلا ولي: إذا كانت مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم فلا أرى بأسا أن تحج معهم.
قال: وإن كان لها ولي فأبى أن يحج معها فلا أرى بأسا أن تخرج مع مثل من ذكرت لك انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: وهو كذلك في الأمهات بغير الفاء في قوله: ونساء كذا نقلها القرافي ونصه: قال مالك في الكتاب: تحج بلا ولي مع رجال مرضيين وإن امتنع وليها. وقال:
تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة إذا ثبت أن المحرم ليس بشرط فهل تخرج مع الرجال الثقات؟
قال سند منعه ابن عبد الحكم قال: وهو محمول على الكراهة انتهى. قال البساطي: اختلف الشيوخ هل الواو على حالها فلا بد من المجموع أو هي للجمع الذي يقصد به الحكم على أحد النوعين انتهى. وقال في الاكمال: جعل أبو حنيفة المحرم من جملة الاستطاعة إلا أن تكون دون