مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
الاسفار الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره إذ فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد هكذا ذكره القابسي انتهى.
السابع: قوله يعرض في موضع الحال من المرأة المفهومة من السياق فهو متعلق بمحذوف.
وقال الشيخ بهرام: إنه متعلق بقوله: أمنت واحترز بذلك عما إذا كانت لرفقة غير مأمونة أو مأمونة وهي متطوعة بالحج فلا يباح لها ذلك. انتهى من الشرح الكبير. وقوله: أو مأمونة وهي متطوعة مخالف لما تقدم إلا أن يحمل على العدد اليسير. وقال البساطي: قوله: بفرض متعلق بالتشبيه لما فيه من معنى الفعل أي ويشبه المحرم رفقة أمنت في فرض، وقول الشارح متعلق بأمنت لا معنى له انتهى فتأمله.
الثامن: قول المصنف: وزيادة محرم أو زوج لو قال عوضة: واستصحاب محرم أو زوج لكان أولى لايهام لفظ الزيادة بخلاف قول ابن الحاجب: والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم لأنه صدر به المستثنيات فكان أمكن. قال ابن غازي وهو ظاهر والله أعلم.
التاسع: هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف والله أعلم.
العاشر: في صحيح مسلم في أثناء حديث أنه قام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك. قال القاضي: فيه وجوب الحج على النساء وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم إلى الخروج معهن وإن ذلك أفضل من خروجه إلى الغزو، لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة وقد تكون فريضة في بعض الوجوه انتهى. والظاهر أنه سقط منه قبل قوله: مؤكدة لفظ سنة والله أعلم. والظاهر أيضا ندب المحرم إلى الخروج مع محرمه كالزوج والله أعلم.
الحادي عشر: اختلف رواة الحديث في مدة السفر الممنوع فروي يوم وليلة فوق ثلاث وروي مسيرة ثلاث وروي يومين وروي مسيرة ليلة وروي مسيرة يوم وروي لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه كلها في مسلم، وروي بريدا عند أبي داود والبريد مسيرة نصف يوم.
قال في التوضيح: وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن فإن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر انتهى. ونقله ابن فرحون. قال النووي: قال البيهقي: كأنه (ص) سئل عن امرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل ما سمعه. وما جاء مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد (ص) تحديدا أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست