الرابع: هذه الحال التي ذكر القاضي عياض أنه يجوز لهن ركوب البحر فيها جعلها اللخمي وابن رشد هي محل الكراهة. قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج: سأل مالك عن حج النساء في البحر فكره ذلك وقال: لا أحبه وعابه عيبا شديدا. قال ابن رشد: إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأنهن عورة. وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة الانسان وفي سعة يقدرون على الصلاة، وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة على وجهها فلا يحل لهن أن يحججن. ثم قال: وفي دعاء رسول الله (ص) لام حرام أن يجعلها منهم لسؤالها إياه دليل على جواز ركوبه للنساء وذلك على الصفة الجائزة انتهى. وكلام اللخمي تقدم ذكره قبل التنبيهات.
الخامس: رأيت في شرح ابن الحاجب لابن فرحون عز وكلام الموازية المتقدم للمدونة وكأنه سهو من الناقل والله أعلم.
السادس: قال في الشامل في المكروهات: وركوبها البحر وهل إن كانت متجالة أو ما لم تخص بمكان بسفينة عظيمة تأويلان انتهى، فأطلق التأويل على غير كلام المدونة وكان التأويل عنده ليس خاصا بالمدونة ويسقط من قوله: إن كانت متجالة لفظة غير وتبع في ذلك كلام التوضيح. وقد علمت أن اللخمي لم يذكر المتجالة في هذا وإنما ذكرها في المشي البعيد كما تقدم بيانه والله أعلم. ص: (وزيادة محرم أو زوج كرفقة أمنت بفرض) ش: يعني ويشترط في وجوب الحج على المرأة أيضا وجود زوج أو محرم فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة. والأصل في هذا ما ورد في الحديث الصحيح وروى مالك في جامع الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. ورواه البخاري ومسلم بروايات مختلفة. وقوله (ص): تؤمن بالله واليوم الآخر على جهة التغليظ يريد أن