مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٨٥
ضاع يضيع ويرفع ركن على الفاعلية أو بضم أوله وتشديد ثالثه فيكون رباعيا من ضيع يضيع وبنصب ركن صلاة على المفعولية والله أعلم. ص: (والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشى وركوب بحر إلا أن تخص بمكان) ش: يعني أن حكم المرأة كحكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج عليها مرة في العمر وسنية العمرة كذلك، وفي فورية الحج وتراخيه وشروط صحته وشروط وجوبه وغير ذلك لدخولها في عموم قوله تعالى * (ولله على الناس حج البيت) * وقوله عليه السلام بني الاسلام على خمس الحديث إلا أنها لضعفها وعجزها اعتبر الشرع في حقها شروطا أشار المصنف إليها بقوله إلا في بعيد مشى إلى آخره. أي فلا يجب عليها الحج ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها وليست كالرجل الذي يجب عليه المشي، ولا يجب عليها أن تحج في البر لخوف الانكشاف بل يكره لها الخروج في الصورتين. قاله في التوضيح. ولم يبين المصنف حد القرب الذي يلزمها المشي منه.
وقال في التوضيح: مثل مكة وما حولها ونصه: المنقول عن مالك في الموازية كراهة المشي لهن قال: لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حولها انتهى. ومثله في النوادر ناقلا له عن محمد عن أصبغ ولفظه بعد أن ذكر حكم الرجال وليس للنساء في المشي على ذلك وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل أهل مكة وما حولها وما قرب منها إذا أطقن المشي انتهى. وذكره في المقدمات. وقال في آخره: حكاه ابن المواز عن أصبغ.
وقال اللخمي: مثل مكة من المدينة ونصه: قال مالك في كتاب محمد: لا أرى عليها مشيا وإن قويت عليه لأن مشيهن عورة إلا أن يكون المكان القريب مثل مكة من المدينة انتهى.
قلت: والظاهر أنه يختلف باختلاف الاشخاص، فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة، وفهم منه أنه إذا كان المكان قريبا وقوين على ذلك يرى عليهن المشي كما يفهم من كلام المصنف، وليس في كلام الموازية لفظ الكراهة، ولعل المصنف فهمها من قوله لأن مشيهن عورة وإنما لم يكن حراما لأنا لم نتحقق فيه انكشاف العورة لكن الغالب عليهن الضعف والعجز فيؤول بها الحال إلى التعب المؤدي إلى انكشاف العورة والله أعلم. وما ذكره المصنف
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست