مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥
فرع: قال في النوادر في ترجمة إنزال الميتة في قبرها بثوب: وكذلك فعل بزينب بنت جحش وهي أول من مات من أزواج النبي (ص). قال أشهب في المجموعة: وأما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال، وأما المرأة فهو الذي ينبغي وذلك واسع في الرجل. ومن العتبية قال موسى عن ابن القاسم: وستر قبر المرأة بثوب مما ينبغي فعله انتهى. ص: (وابتداء بحمد الله وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام) ش: قال في الطراز: ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى. قال في المدونة: ولا يقرأ على الجنازة. قال ابن هارون ناقلا عن اللخمي والباجي: ظاهر المذهب فيه الكراهة. قال عبد الحق: لأن ثواب القراءة للقارئ والميت لا ينتفع بها. وقال أشهب: اقرؤا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى. ومنه إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات، والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وكونها بغير قراءة هو المشهور. وقال أشهب: يقرأ بالفاتحة كالشافعي وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف.
ص: (ووقوف أمام الوسط ومنكبي المرأة) ش: قال في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل وفي المرأة عند منكبيها. قال في التنبيهات: قيدناه عن بعض شيوخنا بسكون السين. قال أبو علي الجياني: كذا رده على القاضي أبو بكر عن صاحب الأحباس. قال ابن دريد: وسط الدار ووسطها سواء انتهى. وقال في الصحاح: يقال جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف، وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك وربما سكن وليس بالوجه انتهى. وقال في النهاية:
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست