العمدة كما فعل المصنف. قال في النوادر: والذي يلون دفنها يلون رد التراب عليها. وقال فيها أيضا: ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد. روي أنه فعل ذلك بقبر النبي (ص)، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره أن يمس أحد العبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم. ص: (وتهيئة طعام لأهله) ش: أي ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام.
فرع: قال في الطراز: ويجوز حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم واستحبه الشافعي. والأصل فيه ما رواه عبد الله بن جعفر أن النبي (ص) قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم. خرجه أبو داود. لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران. أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع لأنه لم ينقل فيه شئ وليس ذلك موضع الولائم، أما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أن النبي (ص) قال لا عقر في الاسلام خرجه أبو داود انتهى. قال العلماء: العقر الذبح عند القبر وأما ما يذبحه الانسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس. قال الفاكهاني في آخر باب الدعاء للطفل: وعقر البهائم وذبحها عند القبر من أمر الجاهلية. وقد روى أبو داود عن النبي (ص) أنه قال لا عقر في الاسلام انتهى. وقال في المدخل في فصل غسل الميت: وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز ويسمون ذلك بعشاء القبر، فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وضراب ويأخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية. روى أبو داود عن أنس عن النبي (ص) أنه قال لا عقر في الاسلام انتهى. والعقر الذبح عند القبر كما تقدم ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسلم، والمشي بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر، ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكن عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة لأنه لم يكن من فعل من مضى، والخير كله في اتباعهم رضي الله عنهم انتهى. ص: (وتعزية) ش: عد المصنف