مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦
الوسط بالسكون يقال فيما هو متفرق الاجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، وإن كان متصل الاجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه انتهى.
فرع: قال الشيخ زروق: والقيام فرض فيها فلو صلى جالسا أعاد إلا من عذر انتهى.
فرع: ولا تصلى على الراحلة تنقله في الذخيرة عن الجواهر في باب الاستقبال والله أعلم.
فرع: قال في المدخل: تقدم المصلي على الامام والجنازة فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الامام، والثاني تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم.
فرع: قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة: السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب، وهذا بالنسبة إلى بلده. قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال: أجمعوا أن الامام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى. ص: (رأس الميت عن يمينه) ش: قال في الشامل: وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه. انتهى ونقله في التوضيح وابن عرفة. ص: (وحثو قريب فيه ثلاثا) ش: هذا القول اقتصر عليه في
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست