مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢
بأس ويفعل هكذا في كل الثوب انتهى. وقال في النوادر: ومن الواضحة ونحوه لأشهب في المجموعة، فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة وقد أجمرت ثيابه بعد ذلك وترك، وإن أجمرتها شفعا فلا حرج ثم تسقط الثوب الأعلى. قال أشهب: اللفافة التي هي أوسع أكفانه ثم الأوسع فالأوسع من باقيها. وقال ابن حبيب: فيذر على الأول من الحنوط ثم على الذي يليه هكذا إلى الذي يليه جسمه فيذر عليه أيضا. ثم ذكر صفة جعل الحنوط في مساجده ومراقه ومسامه وسيأتي لفظه في القولة التي بعد هذه. ثم يعطف بالذي يلي سجده ثم يضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما يلتحف في حياته. وقاله أشهب في المجموعة قال: وإن عطفت الأيمن أولا فلا بأس. ويفعل هكذا في كل ثوب ويجعل عليه الحنوط إلى الثوب الأخير، فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا. ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه فإذا ألحدته في القبر حللته. قال في المجموعة قال أشهب: وإن تركت عقده فلا بأس ما لم تتبين أكفانه. وفي كتاب ابن القرطبي: ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة انتهى. ص: (وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه) ش: صفة التحنيط والتكفين باختصار من النوادر والمدخل. قال في النوادر بعد قوله المتقدم قال ابن حبيب: فيذر على الأول من الحنوط ثم الذي يليه هكذا إلى الأعلى الذي يلي جسده فيذر عليه أيضا. قال أشهب: وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع. قال ابن حبيب: ثم يجعل الكافور على مساجده من وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ويجعل منه في عينيه وفي فمه وأذنيه ومرفقيه وإبطيه ورفغيه وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شئ ويشده بخرقة إلى حجزة مئزره. فقال سحنون: ويشدد بره بقطنة
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست