مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠
كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا. وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله عليه السلام ومن استجمر فليوتر وإنما استحبه أشهب لأن غسل الميت وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك فكان وترا.
والمقصود عبوق الرائحة فتجعل الثياب على مستجب أو سنابل وهي ثلاث قصبات يقرن رؤوسهن بخيط ينصب وتترك عليها الثياب وتجمر بعود وغيره مما يتجمر به انتهى. وقال في المدخل: ويتبخر الكفن ثلاثا أو خمسا أو سبعا انتهى. وقال الشارح في الصغير: واستحب بعضهم أن يكون بالعنبر والله أعلم. وضبطه البساطي بالخاء المعجمة قال: والمراد منه أن يجعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت لقوله في الحديث أدرج فيها انتهى وهو تصحيف ظاهر والله أعلم. ص: (والزيادة على الواحد) ش: تصوره واضح. قال في الطراز: يجوز أن يخفف في أكفان الصغار. قال مالك في المجموعة: إذا لم تجد المرأة إلا ثوبين لفت فيهما، وكذلك من لم يبلغ من صبي أو صبية. قال أشهب وسحنون: هذا فيمن راهق فأما الصغير فالخرقة تكفيه انتهى. ص: (ولا يقضي بالزائد إن شح الورثة) ش: تصوره واضح.
فرع: لو أوصى بأن لا يزاد على ثوب فزاد بعض الورثة آخر لم يضمن لأن عليه في الواحد معرة ابن رشد: ولأنه أوصى لما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته إذ لا خلاف في استحباب الزيادة على الواحد. انتهى. من شرح الارشاد للشيخ زروق. ص: (إلا أن يوصى ففي ثلثه) ش: قال سند عن سحنون فالذي يكون من الغرباء الذين لا يعرف لهم وارث وترك شيئا يسيرا كالدينار والدينارين فينبغي من مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره انتهى. وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به والله أعلم. ص: (وهل الواجب
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست