مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩
الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى. قال في التوضيح عن الباجي: وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى. ص: (وعدم حضور غير معين) ش: قال في الطراز: ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب، وإن استغني عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى. ص: (وكافور في الآخرة) ش: وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به. قاله في المدخل. قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون: والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو الخامسة فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى. ص: (ونشف) ش: تصوره واضح.
فرع: قال في التوضيح: وفي طهارة الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى. وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم: وينجس الثوب الذي ينشف فيه. قال التونسي: ولا يصلي فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه. وقال سحنون: طاهر والله أعلم. ص: (وبياض الكفن وتجميره) ش: قال في الطراز: وما كان في الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض. وقال قبله: الأحسن في ذلك التأسي بالنبي (ص) والنبي (ص) إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن، ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل له وأستر انتهى. وقوله لأنه أستر فيه نظر لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن. والظاهر أن يقال لكونه (ص) كفن فيه، وفهم من كلامه أن التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى. ص: (وتجميره) ش: قال سند: فرع: فكيف يجمر؟ قال أشهب في المجموعة: يجمر وترا. وحكاه ابن حبيب عن النخعي. وعن ابن عمر أنه
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست