الشافعي بدليل أنه لم ينقل كيفية تعزيته به في آخر كلامه إلا عنه لأنه لو كان من بقية كلام الشافعي لقال: ويعزى به كما يعزى الذمي بالمسلم وليأت بالواو، ولا يلزم من نقل كيفية تعزيته به عن الشافعي أن ذلك من تتمة كلامه لأنه لم ير نصا لأهل المذهب في كيفية تعزيته، وقد تقدم أن التعزية لا تختص بلفظ من الألفاظ بل بقدر ما يحضر الرجل وبقدر منطقه، فلما رأى النص في كيفيتها للشافعي نقل ذلك عنه. وما تضمنه كلام سند هو ظاهر إطلاق قول الشيخ زروق المتقدم حيث قال: ويعزى الكافر وهو ظاهر لأنه إذا عزى بوليه الكافر فلان يعزى بوليه المسلم من باب أولى والله أعلم.
فائدة: قال في النوادر ناقلا عن غير ابن حبيب: وقد أمر الله بالاسترجاع للمصاب فقال * (الذين إذا أصابتهم مصيبة) * الآية وهذا من الاستسلام الله والاحتساب، وإنما المصيبة من حرم الثواب يريد فلم يبق له ما أسلف عليه ولا استفاد عوضا منه انتهى. وقال الباجي في المنتقى في أوائله في شرح قوله (ص) من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله لا يجب الاسترجاع عند المصيبة لقوله تعالى * (الذين إذا أصابتهم مصيبة) * الآية. وإنما يجب الرض والتسليم انتهى. وقال النووي في حديث الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت وصول صفوان ابن المعطل إليها وهي نائمة: استرجع: فيه استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، سواء كانت في نفسه أو من يعز عليه انتهى. ص: (وضجع فيه على أيمن مقبلا) ش: تصوره واضح.
فرع: قال في الطراز بعد أن تكلم على ستر القبر بثوب في حق الرجل والمرأة: إذا ثبت ذلك فإن النعش يوضع على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر ويسل