مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٨
أصحابه أنه يغسل في قميصه وهو قول ابن حنبل لأن النبي (ص) غسل في قميصه والحديث حجة عليهم. قال في كتاب ابن سحنون: وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه، وتستر عورته بمئزر، ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى انتهى.
ص: (ووضعه على مرتفع) ش: قال في الطراز: وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لان ذلك ليس من سنة الغسل في شئ انتهى. ص: (ولم يعد كالوضوء لنجاسة) ش: وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الآبي. ص: (وعصر بطنه برفق) ش: قال في الطراز: وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة، ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى. ص: (وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة) ش: قال في الطراز: وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة، وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال: يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين رجليه ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى. ص:
(وتوضئته) ش: وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان، ذكرهما ابن الحاجب وصاحب
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست