مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
الكثير والشبع المذموم انتهى. وقال النووي: ضبطه الجمهور بفتح الهمزة وهي الرواية المشهورة في رواية بلادنا. وقال القاضي عياض: إن الرواية فيه بالضم ولعله يريد في رواية بلادهم انتهى.
الحادي عشر: قد تقدم أن السحور الاكل وقت السحر. قال النووي في شرح المهذب:
ووقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر انتهى. وقال في النوادر: ويستحب تأخير السحور ما لم يؤخر إلى الشك في الفجر، ومن عجله فواسع يرجى له من الاجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته انتهى. ويحصل السحور بقليل الاكل وكثيره ولو بالماء لما روى ابن حبان أن النبي (ص) تسحروا ولو بجرعة من ماء والله أعلم.
فائدة: قال ابن ناجي: وقعت نازلة ببغداد في رجل حلف بالطلاق وهو صائم أن لا يفطر على حار ولا بارد فأفتى ابن الصباغ أمام الشافعية بحنثه إذ لا بد له من أحدهما. وأفتى الشيرازي بعدم حنثه قائلا إنه يفطر على غيرهما وهو حصول الليل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك لأنه يعتبر المقاصد، وفتوى الشيرازي صريح مذهب الشافعي انتهى. ص:
(وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر) ش: يعني أن الصوم في السفر الذي يجوز فيه الافطار أفضل من الافطار، يريد لمن قوي على ذلك وهذا هو المشهور لقوله تعالى: * (وإن تصوموا خير لكم) * ولان الصوم في رمضان أكثر أجرا لأنه أشد حرمة بدليل أن من أفطر في رمضان عليه الكفارة ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان. وقد صرح في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم بأن مالكا يستحب الصوم في السفر ويكره الافطار.
وقوله وإن علم دخوله بعد الفجر يعني به أن المسافر لا يجب عليه الصوم وإن علم أنه يدخل إلى بلده بعد الفجر في أول النهار بل هو باق على استحباب الصوم.
تنبيه: لا فرق على المشهور بين أن يدخل بلده في أول النهار أو في آخره. وقال في الطراز: إن علم أنه يدخل في آخر النهار لم يكن عليه أن يبيت الصوم ولا يندب إلى ذلك
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست