مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
وقيل لا. وكلاهما حكاه اللخمي، واختار جوازه إلى التسحير وكراهيته إلى الليلة القابلة انتهى.
وقال ابن عرفة: وكره مالك الوصال ولو إلى السحر. اللخمي: هو إليه مباح للحديث من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحور انتهى. وقال في الاكمال قال بعض العلماء: الامساك بعد الغروب لا يجوز وهو كالامساك يوم الفطر ويوم النحر وقال بعضهم: هو جائز وله أجر الصائم واحتج هؤلاء بأن في أحاديث الوصال ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف. ثم ذكر عن ابن وهب إجازته وعن مالك كراهته. وقال اللخمي: اختلف في الامساك بعد الغروب بنية الصوم فقيل غير جائز وهو بمنزلة الامساك يوم الفطر ويوم النحر. وقيل ذلك جائز وله أجر الصائم انتهى. وظاهر كلام اللخمي أن القول الأول يقول: إن الامساك حرام فيكون مخالفا لقول مالك بأن الوصال مكروه والله أعلم.
السابع: قال ابن ناجي في شرح المدونة قال عياض: اختلف إذا حضرت الصلاة والطعام فذهب الشافعي إلى تقديم الطعام وذكر نحوه ابن حبيب. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا. قلت: الأقرب ردهما إلى وفاق وهو البداءة بالصلاة إن لم يكن بتشوق للطعام فيكون الخلاف خلافا في حال. وبهذا التفصيل كان شيخنا الشبيبي يفتي انتهى.
قلت: ما ذكره عن عياض ذكره في الاكمال في شرح قوله (ص): لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب قال القاضي عياض: ووقع في غير مسلم في غير هذا الحديث زيادة حسنة تفسر المعنى. وقوله (ص): إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤا به قبل أن تصلوا وألزم الدارقطني مسلما إخراجه قال: إلا أن يكون لم يبلغ مسلما. وما ذكره الآبي عن شيخه ذكر المازري نحوه فقال لما ذكر الحديثين المتقدمين: معناه أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته فصار ذلك بمنزلة الحقن الذي أمر بإزالته قبل الصلاة انتهى. وقال في الطراز في باب الصلاة بالحقن: ومن بلغ به الجوع ثم حضر الطعام والصلاة
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست