السني عن ابن عباس قال: كان النبي (ص) إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما حديث للصائم دعوة مستجابة فقال النووي: روينا في كتابي ابن ماجة وابن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله (ص) إذا أفطر يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله ابن عمر وإذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تغفر لي انتهى. زاد في الترغيب في رواية: أن تغفر لي ذنوبي. وقال: رواه البيهقي قال في الأذكار: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل ودعوة المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن. قال النووي: الرواية حتى بالمثناة فوق. قلت: ذكره في الترغيب وذكر فيه رواية حين بالمثناة والنون والله أعلم.
الرابع: قال في العارضة في قوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه الفرحة عند إفطاره بلذة الغذاء عند الفقهاء، وبخلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء.، وفرحة عند لقاء ربه بما يرى من الثواب وليس هذا لمن أدى الفرض وإنما هو لمن أكثر من التطوع انتهى. وما قاله من التخصيص غير ظاهر ولا يوافق عليه والله أعلم.
الخامس: قال ابن ناجي في شرح الرسالة قال الباجي: تعجيل الفطر هو أن لا يؤخر بعد الغروب على وجه التشديد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على حسب ما يفعله اليهود، وأما من أخره لأمر عارض أو اختيارا مع اعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على حسب ما يفعله اليهود، وأما من أخره لأمر آخر اختيارا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع في المجموعة انتهى. وقال في النوادر قال أشهب: وواسع تعجيل الفطر وتأخيره للحاجة تنوب ويكره أن يؤخره تنطعا يتقي أن لا يجزئه وهو معنى الحديث في أن لا يؤخر ثم قال: وإنما يكره تأخير الفطر استنانا وتدينا فأما لغير ذلك فلا. كذلك قاله أصحاب مالك انتهى.
السادس: قال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف في التأخير إذا أراد الوصال فقيل جائز