مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. ولم يبين المصنف كابن الحاجب حيث قال: والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا للعمل هل النهي على الكراهة أو التحريم. قال في التوضيح: وظاهر الحديث التحريم وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك لأنه قال: ومنعه مالك. وفي المدونة: ولا ينبغي صيام يوم الشك.
وحملها أبو الحسن على المنع. وفي الجلاب: يكره صوم يوم الشك. وقال ابن عطاء الله: الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا انتهى. ونحوه في ابن فرحون وزاد: وأجازت صومه احتياطا عائشة وأسماء، وأجازه ابن عمر وابن حنبل في الغيم دون الصحو. وقال ابن مسلمة:
يكره أن يؤمر الناس بفطره لئلا يظن أنه يجب عليهم فطر قبل الصوم كم وجب بعده انتهى.
وقال ابن عبد السلام: الظاهر أن النهي على التحريم لقوله: عصى أبا القاسم انتهى. وزاد أبو الحسن عن ابن يونس من الواضحة: ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا يجوز فليفطر متى ما علم انتهى. ونقله ابن عرفة عن الشيخ بلفظ آخر النهار. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وحمل أبو إسحاق المدونة على المنع انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: صوم يوم الشك في الحياطة من رمضان مكروه ولا يكره صومه تطوعا. وقال بعده: فقول المصنف: ولا يصام يوم الشك يريد على الكراهة لا على التحريم انتهى. ثم قال: وقيل يصام احتياطا ولا أعلمه في المذهب انتهى. وخرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسألة الشاك في الفجر ومن الحائض إذا جاوزت عادتها. ورد عليه ذلك ابن بشير وغيره وبحث في ذلك ابن عرفة فلينظره من أراده.
فرع: قال الفاكهاني: اتفقوا إذا كانت السماء مصحية على كراهة صومه احتياطا إذ لا وجه للاحتياط في الصحو وإنما الخلاف المتقدم إذا كان الغيم انتهى. ص: (وندب إمساكه ليتحقق) ش: يعني أنه يستحب الامساك عن الافطار في يوم الشك إلى أن يتحقق الامر بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد وينتشر الناس وتسمع الاخبار. قال ابن عبد السلام: فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس. ووقع في الرواية ما ظاهره الكف جميع النهار وهو بعيد إذ ذاك في صورة صيام يوم الشك احتياطا بأنه من رمضان وهو خلاف المذهب انتهى. قال
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست